سياسة، مجتمع

مع تسجيل 32 ألف طلب.. الأمم المتحدة تدعو المغرب لوقف تزويج الأطفال

دعت وكالات الأمم المتحدة المغرب إلى التزام جماعي من أجل القضاء على تزويج الأطفال، وذلك عقب تسجيل وزارة العدل 32.104 طلب تزويج أطفال سنة 2018، موضحة أن ذلك الزواج يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان وممارسة تهدد المصلحة الفضلى للطفل، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفًا فيها.

وأطلقت صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مبادرة مشتركة للأمم المتحدة في المغرب للقضاء على زواج الأطفال، مشددة على تشجيع مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية لحماية الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الفتيات اليافعات، مع توفير المعلومات للأسر والمجتمعات والقادة وتشجيعهم على الاستثمار في الفتيات اليافعات.

وشددت معطيات وكالات الأمم المتحدة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، على ضرورة تمكين الفتيات اليافعات المتزوجات أو المعرضات للزواج من الوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهن واتخاذ الخيارات وتعزيز تعليمهن وتقديم بدائل اقتصادية لأكثرهن هشاشة، علاوة على إنتاج واستخدام البيانات والمعلومات الموثوقة لتوجيه البرامج والسياسات العامة التي تستهدف المراهقات.

وأفاد المصدر ذاته استنادا إلى أرقام وزارة العدل أن الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2018، عرفت حصول 85 في المائة من طلبات الزواج على الموافقة وهمت 99 في المائة من طلبات زواج الأطفال الفتيات منهم في الفترة 2017-2018.

وأوضح المصدر نفسه أن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل تثير القلق لكونها تأخذ في عين الاعتبار الطلبات القانونية فقط، مع العلم أن الزيجات غير الرسمية للأطفال المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة أو العقد لا تظهر في أي مصدر إحصائي رسمي.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد كشف عن كون الأقاليم الصحراوية هي أقل مناطق المغرب تسجيلا لظاهرة تزويج الأطفال، موضحا أن نسبه هي 0.4 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، و0.5 في المائة بجهة كلميم واد نون، و0.7 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وفي المقابل، سجل تقرير حول “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب”، أعلى نسب لانتشار ظاهرة تزويج القاصرات في خمس جهات كبرى هي مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، الرباط -سلا-القنيطرة- فاس-مكناس، بني ملال-خنيفيرة.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقضاء على تزويج الأطفال ومراجعة مدونة الأسرة، علاوة على ضمان حق الطفل في التسجيل بالحالة المدنية، دون أي تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج العلاقة الزوجية.

وشدد على ضرورة ملاءمة قانون إثبات النسب الشرعي وقانون النسب الطبيعي، والتضمين الصريح في مدونة الأسرة، بأن تحليل الحمض النوي هو عنصر علمي من عناصر إثبات الأبوة يتعين على القاضي الاستعانة به لاثبات النسب الأبوي للطفل في حال نُكران الوالد للأبوة، وذلك حتى يتمكن جميع الأطفال من الولوج المتساوي إلى النسب دون أي تميز.

وشدد المجلس على المنع الصريح، في مدونة الأسرة، لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، انسجاما مع المادة 19 من الدستور، وملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما طالب بنسخ المواد 20-21-22 من مدونة الأسرة، إلى جانب المعاقبة الشديدة لكل أشكال الضغط على الطفل او تضليله او خداعه للحصول على موافقته على الزواج، وتوقيع اتفاقية المجلس الاوروبي للقضاء على العنف ضد النساء والعنف المنزلي، المسماة اتفاقية إسطنبول المبرمة سنة 2011 وتشير للزواج القسري.

وأكدت دراسة أعدتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية بالمغرب، حول “تزويج الطفلات” أن السعي لتجاوز فراغ تشريعي يدفع عددا من القضاة إلى إصدار مقررات الإذن بـ”تزويج الطفلات” رغبة في حمايتهن قانونيا من “زواج الفاتحة” الذي لا يضمن لهن أي حقوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *