أدب وفنون، مجتمع

بعد فتوى الريسوني .. رفوش يؤلف كتابا عن قروض برنامج “انطلاقة”

أعلن المشرف العام لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع عادل رفوش عزمه تأليف كتاب يبين من خلال حكم قروض برنامج انطلاقة، وأنه سيعنونه بـ”دفع المشقة بالعَتَاقةْ عن قروض برنامج انطلاقةْ”، موضحا سيتضمن دراسة تفصيلية للموضوع بناء على النقاش الذي أثير عقب فتوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني التي أباح فيها بالاقتراض ضمن البرنامج المذكور.

ووصف رفوش رأي الريسوني بـ”السديد الرشيد”، مبرزا أنه “تابع أغلب النقاشات المتخصصة المتأدبة” حول الموضوع، كما أعلن إصدار “دراسة متخصصة في النازلة”.

وأبرز رفوش في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المسألة تتعلق بـ”قضية مشروع يجب على الناظر في إباحته أو منعه أن ينظر فيه برمته لا في خصوص الفائدة البنكية فقط”.

وأردف “فإن في الموضوع مؤثرات متعددة يتعلق بها مناط الحكم وتؤثر في رأي المجتهد غاية التأثير ومنها الجواب عن سؤال لماذا هذا المشروع؟ ولماذا في هذا الوقت؟ وما علاقة ذلك بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المغرب؟ وهل هناك مفاسد عامة تدرأ بِه؟ وإذا كان الربح مغريًا فلماذا خصصت له فقط 8 ملايير وبشق الأنفس؟ ونحو ذلك من الحيثيات المؤثرات في كامل الصورة”.

واعتبر أن ما قد يكتنف المشروع من “احتمالات الفشل الآدمي مؤثر في رخصة الفقيه أن يتشاءم فيقطع الطريق عمن سينتفعون بوجه صحيح”، على حد قوله.

وتساءل الشيخ السلفي عن سبب تبني الملك محمد السادس للمشروع حيث تضمنته كل خطاباته الرسمية الأخيرة بصفة تحريضيةٍ أمريَّة، وكذا “هل لقرارِه في مسألة خلافية تأثير في رفع الخلاف بين المجتهدين؟”.

وأشار إلى أن “القرض هنا وقع تابعا لمقصد التنمية ودرء مفاسد الركود الاجتماعي وأن الربح على ضآلته لم يكن مقصوداً لذاته وإنما وقع تابعاً لوسيلته، ولعل هذا التوجيه ينقل البحث من النظر في الأصول والمقاصد إلى النظر في الوسائل والتوابع، ولا شك أن بين المقامين فوتاً كبيراً إن تعين وضع هذه النازلة في أحدهما دون الآخر، وهذا يحتاج سبْراً وصبْراً، والله تعالى أعلم”.

من جهة أخرى، أبرز أن المالكية “اغتفروا في في بعض المسائل يسير الربا”، وأعطى أمثلة على ذلك بقضية “زيادة الدراهم بدراهم إن كانت في الوزن لا في العدد، وأن يكون فيما دون السبعة دراهم أو دنانير، وأن لا يزيد فوت وزن كل واحد مع مقابله عن السدس”، وعلق رفوش “ولا شك أن هذا اغتفار ليسير الربا لعلةٍ ما ولم يقولوا بعموم قليله وكثيره سواء”.

وتابع في أمثلته على رأي المالكية “ومن اغتفار اليسير في الربا صورٌ من المسألة المشهورة الملقبة ب”مد عجوة” فاغتفروا بيع السيف المحلى بالذهب بذهب خالص إذا كانت حلية السيف أقل من الثلث”.

وأضاف “وقد استحضرنا في ذلك أيضاً مذهب ساداتنا المالكية في تسمية كل بيع محرم ربا سواء كان في أبواب الربا الخاصة أو في عموم البيوع المحرمة لضرر أو لغرر فكل ذلك يصح عندهم إطلاق اسم الربا عليه ويشهد له حديث رافع ابن خديج في المزارعة وحديث أنس “غبنُ المسترسلِ رباً” وغيرهما”، مسترسلا “وعليه فاغتفار اليسير واردٌ بشرطه إلا أن يقوم مانع ويثبت فارقٌ كما ذكر الشافعي في تفاهة الفلوس وأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في رديفتها الفضة والذهب”.

واعتبر رفوش أن استدلال البعض بأدلة تحريم الربا “خلل منهجي في التعاطي مع المستثنيات” وأوضح “لأن الاستثناء هو إخراج القليل من الكثير، فإذاً هو دائما قليل ويسير ثم هو دائماً هو على خلاف ما قبل “إلا” كما هو مشهور أصولاً ولغَةً وعقلاً”، وواصل قوله “ويبقى النظر هل تصح تلك الرخصة وهل يصح ذلك الاستثناء، وكلاهما عندنا في هذه المسألة صحيح، ويدل في الوقت نفسه على أن ما عداه هو عندنا مؤكد التحريم لا إشكال فيه.. فالدليل الأصلي لتثبيت حكم العزيمة، والدليل الاستثنائي لتثبيت حكم الرخصة، وعليه فلا معنى لسرد أحاديث تحريم الربا ولو درهما وأثار السلف في ذلك ولو حفنةً”، واعتبر أنها “لبيان الأصل واستدلال المستثني لبيان الرخصة التي ستقع على خلاف الأصل ولا بد”.

وشدد على أن “باب القرض نفسه هو استثناء ورخصة من حكم الربا الأصلي تيسيرا على الناس ، وإلا فحقيقة صورته كما هو معروف عند كل الفقهاء هو مالٌ بمالٍ مع التأجيل وعدم التقابض مع أن النص والإجماع قائم على تحريم النَّساءِ ومنعه في الأصناف الربوية بجنسها أو مع غير جنسها”.

وأضاف “ولذا كان عدم اشتراط المنفعة في القرض مبيحاً لها عند عامة الفُقَهَاء ، وهنا يأتي السؤال هل ضرورتها لاتزان السوق وتداخل مكاره الاقتصاد وحفظ حق المستثمر، ينزّل الفائدة اليسيرة الضرورية منزلة عدم اشتراطها فتباحُ في أضيق الأحوال كما أبيحت لميزانيات الدول وكما أبيحت لبعض البنوك الإسلامية في بعض الصيغ التشاركية لإكراهات مالية وقانونية”، على حد قوله.

رفوش في معرض تدوينته أشار إلى الموضوع تدخل ضمنه “مسألة تتعلق بحكم الفلوس والعملات الورقية وأنها وإن أجريت مجرى الذهب والفضة بجامع الثمنية عند الجمهور، فإنها لا تأخذ حكمها من كل وجه وقد يتساهل في بعض متعلقاتها التعاملية باعتبارها ليست ذهبا ولا فضة حقيقة وقد صح من ذلك صور عديدة عند المعاصرين حتى بالغ بعضهم فلم يُجر فيها الربا أصلاً وهذا معروف مشهور”.

وأبرز أن القصد عنه في الإشارة إلى المسألة المذكورة، هو “بيان أن قروض الأموال المرتبطة بالمشاريع التنموية العامة، قد تصح فيها عند الفقيه استثناءات لا تصح في الصنف الربوي الأصلي باعتبار الفرق بين الصنف الأصلي والصنف المقيس عليه ولهذا نظائر عديدة أيضاً، ومنه مسألة الفائدة على الضمان البنكي – مع أنه مستحق الدفع ومال حقيقي- فمن نظر إلى كونه مالا رجع بزيادة قال هو رباً، ومن قال هو منفعة مقابل أجر أباح للمستثمر أن يرد شيك الضمان بزيادة وهو قولنا وقول أغلب العلماء المعاصرين ومنهم شيخنا العلامة الددو والقرضاوي والريسوني وغيرهم”، على حد تعبيره.

واعتبر رفوش أن بعض الباحثين “وقع  تحت سطوة الرغبة في دعم البنوك التشاركية” الذي وصفه بـ”المقصد الهام والحسن”، ولكنه “لا يبيح كتم تيسير ينفع الناس”، وقال “ولذا كنا نود لو دخلت البنوك التشاركية في هذا البرنامج لتنفع ولتنتفع، إن كنت أعلم أن عليهم ثمت صعوبات متعددة ونحن ندعمهم لينجحوا بكل ما نستطيع، ولكننا لا نستطيع كتم مصلحة لنفع الأمة بهذا المشروع الواعد”.

ولم أشار إلى البنوك التشاركية بذاتها “رخص لهم العلماء” في جزئيات كثيرة “التعامل مع البنوك التقليدية وأخذ الأموال منها بصيغ الوكالة لا تبعد في منطلقها المجوِّزِ لها عن المنطلق الذي جوزنا بِه تعامل الشباب المحتاج مع برنامج انطلاقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *