مجتمع

مراسلة رسمية تدعو لتعويض عمال الإنعاش الوطني في حوادث الشغل

وجه العامل مدير الإنعاش الوطني بوزارة الداخلية، مراسلة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، يحثهم فيها على ضرورة الاستمرار في أداء أجور الأشخاص العاملين في أوراش الإنعاش الوطني طيلة مدة العجز المؤقت اليومي في حالة تعرضهم لحوادث شغل.

ووفق المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، فإن مديرية الإنعاش الوطني تتوصل ببعض حالات حوادث الشغل التي يُصاب بها العمال المياومون بأوراش الإنعاش الوطني، والذين يشتغلون بصفة موسمية مؤقتة خاصة في الأوراش الظرفية والاستعجالة، لا يتم تعويضهم ماديا في حال تعرضهم لحوادث شغل عن مدة العجز المؤقت اليومي التي يحددها الطبيب المعالج.

وأفادت المراسلة، أن هذا الوضع يترتب عنه لجوء العمال إلى القضاء قصد استصدار أحكام قضائية لفائدتهم، من شأنها إلزام وزارة الداخلية من خلال مديرية الإنعاش الوطني، بأداء تعويضات مالية جزافية هامة تثقل كاهل ميزانيتها، وذلك عن المدة التي يتم فيها إيقاف صرف تعويض لهم عن العجز الذي يصيبهم.

وذكر المصدر ذاته أن المادة 61 من قانون 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تنص على “أن المشغل يتحمل التعويض اليومي للمصاب في حادثة الشغل ابتداءً من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى يوم الشفاء أو الوفاة”.

ودعت المراسلة الولاة والعمال إلى “الاستمرار في أداء أجور الأشخاص العاملين في أوراش الإنعاش الوطني طيلة مدة العجز المؤقت اليومي في حالة تعرضهم لحوادث شغل، سواء العاملين منهم بصفة شبه دائمة أو الذين يتم تشغيلهم في إطار برامج الظرفية والاستعجالية”.

كما أهاب مدير الإنعاش الوطني بالولاة والعمال، لـ”إيلاء عناية قصوى لقرارات توقيف وطرد عمال الإنعاش الوطني دونما تبرير أو تعليل كتابي للقرار المتخذ في حقهم من قبل جميع المصالح الإدارية التابعة لنفوذكم الترابي، وخصوصا المصالح الخارجية اللاممركزة التابعة لقطاعات حكومية أخرى والمستفيدة من خدمات قطاع الإنعاش الوطني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *