مجتمع

سكان جماعة بالقنيطرة يراسلون الداخلية بعد إقصائهم من عائدات بيع أرض سلالية 

راسل سكان جماعة النخاخصة بإقليم القنيطرة وزير الداخلية، بعد “إقصائهم” من عائدات بيع أرض سلالية مساحتها 13 هكتارا تابعة للجماعة المذكورة.

وأشار سكان الجماعة، وفق المراسلة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، إلى أنه “بعدما تم بيع القطعة المذكورة لأحد المستثمرين، تم حصر لوائح المستفيدين اعتبار من تاريخ المصادقة على اقتناء العقار سنة 2016، كما يوضح ذلك محضر التفويت”، مضيفين أن “الملف تمت معالجته قبل صدور القانون سنة 2017”.

واسترسل سكان الجماعة، بأنهم “تفاجؤوا هذا الأسبوع بإعادة تحيين اللوائح، بل وإقصاء كل أبناء الجماعة السلالية الذين لا يقطنون فيها سواء داخل المغرب أو خارجه بدعوى إخضاعهم  للقانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المعدل لظهير 27 أبريل 1919، علما أن هذا القانون لا يشير صراحة إلى شروط أو معايير الانتفاع، كما توضح ذلك المادة 6 منه التي تنص على تمتيع أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها. وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، ولا يخول لهم هذا الانتفاع الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكور””.

وتابعوا: “وحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار المرسوم رقم 19.973 الخاص بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه، الذي يحدد أعضاء الجماعة السلالية في مادته الأولى استنادا على ثلاثة معايير، وهي الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية”.

وقال سكان الجماعة، إن “السؤال الوجيه الذي يطرح، هو لماذا اعتمدوا في عملية تحيين اللوائح على معيار الإقامة بالجماعة السلالية ولم يعتمدوا على معيار سن الرشد القانونية، بما أن هنالك تحيين للوائح السلاليين بإقصاء غير المستقرين بالجماعة السلالية فيجب أيضا إضافة من بلغوا سن الرشد القانونية”.

وتساءلوا، وفق الوثيقة ذاتها، عن “محددات الإقامة في الزمن وفي المكان، ومن أعد لوائح المستفيدين الجديدة، وما مدى إعمال المادتين 2 و3 من المرسوم المشار إليه”، مشيرين إلى أن “إقصاء السلاليين غير المستقرين بالجماعة السلالية يعد ضربا لهويتهم وتجدرهم الترابي”.

وأشار سكان الجماعة، إلى أن “نواب الجماعة السلالية قدموا طلبا لوزارة الداخلية بسحب المستحقات بأثر رجعي، اعتبارا أن عملية التفويت قد تمت سنة 2015”.

وحسب نص الطلب المذكور، والذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “فقد التمس نواب الجماعة، سحب المستحقات الناجمة عن تفويت عقار جماعي لفائدة الشركة المغربية “Mc villag” البالغ مساحته 13 هكتار تقريبا، وفقا للوائح الإسمية لذوي الحقوق التي
تم إعدادها لهذا الغرض طبقا للدورية 51، وهي متوفرة لدى مصالح الوزارة منذ المصادقة على تفويت العقار”.

كما التمسوا وفق نص الطلب ذاته، “عدم إخضاع عملية توزيع المستحقات بأثر رجعي للقانون الجديد الخاص بتدبير أراضي الجموع الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2020، في حين أن عملية التفويت تمت سنة 2015″، مطالبين أن “تشمل الاستفادة من المستحقات الناجمة على هذا التفويت جميع أفراد الجماعة باللوائح المتوفرة لدى الوزارة منذ 2017 من دون استثناء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *