بسبب مصلحة الإبن .. محكمة بالدار البيضاء تأذن لزوج بالتعدد

وافقت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدارالبيضاء – قسم قضاء الأسرة، في حكم صدر بتاريخ 26 أكتوبر 2020، على طلب الإذن بالتعدد، اعتبارا لمجموعة من الحيثيات.
وحسب منطوق الحكم، فإن الزوج طالب التعدد رغب في الزواج مرة ثانية بطليقته التي له منها إبن، والتي سبق للزوج أن فارقها بمقتضى حكم بالتطليق للشقاق، كما أن المحكمة استمعت للزوجة المدعى عليها، وأكدت أنها لا تمانع لزوجها في طلب التعدد.
وأكد منطوق الحكم أنه وحيث ” المصلحة الفضلى للإبن تقتضي لم شمل الأسرة بأن يعيش الألوان تحت سقف واحد”، بعدما أدلى الزوج بنا يفيد وضعيته المادية لإعالة أسرتين وضمان جميع حقوق أفرادها، فضلا عن كون عقد الزواج بالمدعى عليها لا يتضمن شرطا يمنع الزوج من التعدد.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون مدونة الأسرة ينص في المادة 40 على أنه يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، أما المادة 41 فتنص على أنه ” لا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، وإذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
اترك تعليقاً