مجتمع

في حكم حديث .. تجارية مكناس تغرم البنك الشعبي بسبب خطأ تضرر منه زبون

في حكم حديث، قضت المحكمة التجارية بمكناس بتعويض زبون لأحد الأبناك، بسبب رفض شيك مسحوب بعلة عدم وجود مؤونة كافية.

وتعود تفاصيل الحكم الصادر نهاية الشهر الماضي، والذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى سنة 2007، حين اشتكى المدعي من تصرفات البنك الذي يتعامل معه، موضحا أنه كان يتوفر على حساب بنكي مفتوح بالبنك الشعبي بمكناس، حيث كان يتوفر على رصيد دائن قدره 500 درهم، إلا أنه فوجئ رغم ذلك برفض شيك مسحوب بعلة عدم وجود مؤونة كافية، وكذا اقتطاع مبلغ 104 درهم، من حسابه بسبب ذلك.

وعلى إثر هذه الواقعة، توصل بإنذار من حامل الشيك، لأداء قيمته تحت طائلة مقاضاته، مما اضطره رغم توفر حسابه على رصيد كاف إلى أداء مبلغ الشيك نقدا، تفاديا للتبعات، الشيء الذي تكون معه المدعى عليها، قد ارتكبت خطأ في حقه الحق به ضررا بالغا، وتسبب في تعطل أعماله، بعدما أصبح غير قادر على إصدار شيكات إضافية مخالفة الوقوع في نفس المشكل مرة أخرى، وتعويض نفسه.

وفي تعليل للقرار، أوضحت هيئة الحكم بالمحكمة التجارية بمكناس، أن الثابت من وثائق الملف، خصوصا مستخلص الحساب الصادر عن المدعى عليها، أن حساب خصمها المدعى، كان يتوفر بتاريخ تقديم الشيك، المسحوب من قبله، للوفاء، على رصيد كاف لتغطية مبلغه المحدد في 300 درهم، غير أنها امتنعت رغم ذلك عن أدائه، واقتطعت من حساب المدعي بنفس التاريخ مبلغ 110 درهما، بشكل أدى إلى تخفيض رصيده إلى ما دون مبلغ الشيك، قبل أن تقر في نازلة الحال بأنها ألغت العملية المذكورة، بعد ذلك وقامت بتصحيح الوضع، الذي عزته إلى نظام المقاصة الإلكتروني، المعتمد من قبل بنك المغرب.

وأضاف، أن دفع البنك بهذا الشأن تفنده في حقيقة الأمر، شهادة رفض الأداء الصادرة عنها، والتي تثبت أن الشيك موضوع الدعوى قدم أمامها مباشرة من طرف الحامل للوفاء، وليس عن طريق نظام المقاصة الإلكتروني، كما أن تصحيحها المزعوم للعملية الخاطئة التي قامت بها في حساب المدعى، ليس من شأنه تدارك الضرر الذي لحق بهذا الأخير نتيجة تعطيل السير العادي لمعاملته مع المستفيد من الشيك الذي طالبه مرة أخرى بأداء مبلغه عن طريق محام، إضافة للمنع الذي طاله من إصدار شيكات لفائدة الغير، مع ما يترتب عن ذلك من عرقلة لمعاملاته الاعتيادية، الشيء الذي يبقى معه ملتمسة بالحكم عليها بأداء تعويض لهعن ذلك مبررا طبقا لمقتضيات المادة 309 من مدونة التجارة، التي تنص على كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، وكانت لديها مؤونة دون أن يكون هناك أي تعويض، تعتبر مسؤولية عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ أمره، وعن المساس بائتمانه.

وارتأت المحكمة في نازلة الحال في إطار سلطتها التقديرية، تحديد مبلغ التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 3000 درهم، اعتبارا للمعايير الموضوعية ذات الصلة من قبيل الشيك موضوع الدعوى، طبيعة الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليها، وكا حجم الضرر الناتج عنه.

وهكذا، حكمت المحكمة التجارية بمكناس، بأداء المدعى عليها، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعي تعويضا قدره 3000 درهم، مع تحميلها المصاريف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *