منتدى العمق

10 سنوات على دستور “رئيس الحكومة”.. اختصاصات واسعة وفصول “جامدة”

أيام معدودة وينتهي مسار ثاني رئيس حكومة في عهد دستور 2011، وفي عهد الحياة الدستورية بالمغرب، الدستور الذي ستمر عشر سنوات على الاستفتاء بشأنه وعلى صدوره بالجريدة الرسمية عدد 5964.

واللافت هنا هو أن هذا الاحتفال سيصادف كذلك إجراء ثالث انتخابات تشريعية، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية لعامي 2011 و 2016، إضافة إلى ثاني انتخابات ترابية بعد الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.

10 سنوات تمر اليوم على الاستفتاء حول دستور المملكة لسنة 2011، والذي جاء بمجموعة من المستجدات خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية “الحق في الحصول على المعلومة، الحق في تقديم العرائض…”، وكذلك الدسترة، لأول مرة، لحقوق المعارضة، وتغيير منهجية تعيين “الوزير الأول”/ رئيس الحكومة من شخص مستقل أو ذي لون سياسي إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وذلك حسب منطوق الفقرة الأولى من الفصل 47، وهي المنهجية الدستورية التي إتبعها الملك عند تعيينه كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وذلك على إثر إحتلال حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى في كل من اقتراعي 2011 و 2016.

إضافة إلى ذلك، فقد وسع دستور 2011 من اختصاصات رئيس الحكومة، إذ نص، ولأول مرة على مصطلح “رئيس الحكومة”، وذلك عكس الدساتير السابقة التي كانت تنص على “الوزير الأول”، لكن هذه الاختصاصات التي جاء بها دستور 2011 والتي جاءت واسعة، فإن بعض الفصول التي نصت عليها، بقيت “جامدة” ولم يتقدم رئيس الحكومة بأي مبادرة من أجل إخراجها من “قاعة الانتظار”، رغم أن ذلك من اختصاصاته الدستورية ولا أحد يمنعه من ممارسة تلك الحقوق، سواء من طرف أول شخص يحمل اسم “رئيس الحكومة”  في دستور 2011 “عبد الإله بنكيران” أو من طرف الرئيس الحالي للحكومة “سعد الدين العثماني”، لذلك سنحاول الوقوف عند الفصول التي لا تزال “جامدة”.

فعلى مدار 10 سنوات لم يقم رئيس الحكومة بتنزيل الفصل 48، والذي يتعلق بطلب عقد جلسة لمجلس  الوزراء، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك طلب تصويت بمنح الثقة، لدى مجلس النواب وذلك تطبيقا للفصل 103 من الدستور، خاصة في ظل التجاذب بين المعارضة والأغلبية من جهة، وبين الأحزاب المكونة للحكومة من جهة ثانية. كما أن رئيس الحكومة لم يقم بتطبيق الفصل 104 من الدستور، والذي يمنحه الحق في حل مجلس النواب، إضافة إلى ذلك، فإن رئيس الحكومة وعلى مدار 10 سنوات لم يقم بإحالة الاتفاقيات الدولية، على المحكمة الدستورية، لثبت في مطابقتها للدستور، وهو ما نص عليه الفصل 132 من دستور 2011.

من جهة أخرى، فإن رئيس الحكومة، لم يقدم أي مبادرة من اجل تعديل الفصل 47 من الدستور، والذي كان طرح عدة إشكالات دستورية وهي الاشكالات التي يمكن أن تطرح من جديد في الانتخابات التشريعية القادمة، وذلك في ما سمي آنذاك ب”البلوكاج الحكومي”، خاصة أن الدستور يمنحه الحق في ذلك، وفق منطوق الفصل 172.

إذن هي مجموعة من الاختصاصات الواسعة التي جاء بها دستور 2011 لرئيس الحكومة، لكن هذا الأخير لم يقم بتنزيلها خاصة بعض الفصول الدستورية، والتي كان من الضروري تنزيلها قبل حلول ثالث انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، فرئيس الحكومة لم يقم بتنزيل تلك الفصول خوفا من فشله في ذلك وإدخال حزبه في معركة سياسية التي قد تنعكس على نتائجه في الانتخابات القادمة من جهة، وخوفا من الاصطدام مع بعض المؤسسات الدستورية من جهة ثانية، لكن ذلك لا يعتبر مانعاً مادام يمارس إختصاصاته الدستورية بشكل صحيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *