وجهة نظر

موقع إدارة الجمارك في مدونة السير

انطلاقا من الدور الذي تقوم به المصالح الجمركية خاصة ما يتعلق بمحاربة التهريب و الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و مع تنامي ظاهرةالجريمة العابرة للحدود أصبح لزاما التوفر على الوسائل الكفيلة للحد من خطورة هذه الجرائم، و على رأسها آليات المطاردة سواء البحرية منها كالزوارق السريعة، أو البرية مثل السيارات و الدراجات النارية. ولما كانت المركبات البرية محكومة بقواعد مدونة السير على الطرقات، كان لابد لهذه الأخيرة من تخصيص استثناءات تتماشى و طبيعة المهام الموكولة للمصالح الأمنية بما فيها المصالح الجمركية بما يحفظ أمن و سلامة المملكة من تلك الجرائم. الشيء الذي يبرر حق أسبقية هذه المصالح في تحركاتها و تنقلاتها عن سائر مستعملي الطرق.

حق الأسبقية في مدونة السير على الطرق بالمملكة

جاء في المادة 185 من مدونة السير على الطرق في إطار الفرع الثاني المخصص للمخالفات من الدرجة الثانية ما يلي: ” يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.

تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية: 5-عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف، وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها.”

و نحن إذ نستحسن هذه العقوبة الردعية المعمول بها في التشريعات المقارنة مثل سويسرا و فرنسا، إلا أن صياغتها من طرف المشرع المغربي جاءت معيبة باقتصارها على جعل مخالفة عدم احترام الأسبقية فقط لسيارات الدرك و الشرطة و الوقاية المدنية و الإسعاف، دون ذكر مصالح الجمارك التي تنشط في إطار تعقبها و مطاردتها لكافة أنواع التهريب في المسالك و الطرقات بالمنطقة البرية لدائرة نفوذها، و التي يفترض أن تشكل جزءا لا يتجزأ من الشبكة الطرقية للمملكة

و هذا الأمر لاشك يخلق تضاربا بين التشريعين الطرقي و الجمركي، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 41 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في إطار القسم الثاني المخصص لتفتيش و معاينة المساكن و المحلات المعدة للاستعمال المهني على ما يلي: “عندما تظهر دلائل جدية ارتكاب غش، أمكن لأعوان الإدارة المؤهلين لتحرير المحاضر، بعد إذن من مدير الإدارة أو ممثله، القيام بتفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني:

أ) للبحث بجميع أماكن التراب الجمركي عن البضائع الخاضعة لمقتضيات الفصل 181 من هذه المدونة؛

ب) للبحث عن البضائع الخاضعة لأنظمة الدائرة في مجموع المنطقة البرية لدائرة الجمارك.

غير أن الإذن المذكور أعلاه، لا يعتبر مطلوبا في حالة المطاردة عن كثب.”

على أن المقصود بالبضائع المشار إليها ضمن المادة 181 من مدونة الجمارك، هو كل حيازة قانونية للبضائع التي تم إدخالها بصفة قانونية إلى التراب الخاضع، وتبرير تلك الحيازة بما يفيد مشروعية تملكها من قبيل إيصالات و فواتير الشراء أو أوراق الصنع و كل الإثباتات الأخرى التي قد تثبت هذه الحيازة القانونية.

كما أن المقصود بالتراب الجمركي بحسب المادة الأولى من مدونة الجمارك هو مجموع التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية التي جرى تحديدها باتفاق الدول في اثنا عشر ميل بحري على الأقل، إضافة إلى المنطقة المتاخمة التي تمتد لأربعة وعشرين ميلا بحريا بعد المياه الإقليمية، تشرف عليها المملكة قصد اتقاء مخالفة القوانين المتعلقة بالشرطة الجمركية و شؤون الهجرة و ما إلى ذلك.

هذا و بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 أعلاه من مدونة الجمارك، فإن المطاردة عن كثب لا يمكن تصورها إلا في مواجهة محترفي التهريب الذين يقدمون على ارتكاب الجرائم الجمركية بعزم و إصرار دون الامتثال لأوامر أعوان الجمارك عند نقط التفتيش، الشيء الذي قد ينقلب معه الأمر إلى مطاردة عبر الطريق، مما ينبغي إفساح و إخلاء الطريق لمركبات الجمارك من سيارات و دراجات نارية معدة للمطاردة المحتملة.

وبالتالي فإن القراءة الحالية للمادة 185 من مدونة السير كما جاءت، تجعل مستعملي الطريق غير ملزمين بالغرامة المذكورة ما دام النص لا يحثم عليهم إخلاء الطريق أمام المركبات التابعة للمصالح الجمركية.

نظير المادة 185 من مدونة السير في بعض التشريعات المقارنة

تشير مقتضيات الفصل 415-12 من مدونة السير الفرنسية على أنه: ” في كل الأحوال، يتعين على كل سائق أن يسمح لسيارات النفع العام ذات الأولوية بالمرور أثناء تدخلاتها. مجرد إلقاء نظرة تكفي للتعرف على هذه السيارات من خلال وميض أضوائها عند استخدامها كما هو الشأن بالنسبة لصفارة إنذارها. نجد في هذا الصنف:

– مصالح الشرطة

– الدرك

– الجمارك

– الإطفاء

– سيارات الإسعاف الخاصة بطلب من مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة

– سيارات تدخل الوحدات المتنقلة الإستشفائية

– السيارات المخصصة لنقل المعتقلين

– السيارات التي ترافقها الشرطة أو الدرك

فقط هذه الأصناف من السيارات لها حق خرق مدونة السير عندما يبرر ذلك الطابع الاستعجالي لمهامها شريطة عدم تعريض سلامة السائقين الآخرين للخطر. يبقى أيضا مهما توضيح أن السيارات الوزارية، أو الدبلوماسية أو الرئاسية ليست أبدا ذات أولية ماعدا في حالة مرافقتها من الشرطة أو الدرك”.

و نصت الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون الفيدرالي السويسري حول حركة المرور على الطرق المؤرخ في 19 دجنبر 1958 –نسخة فاتح يوليوز 2013- على أنه : “بمجرد استخدام المنبهات الخاصة لسيارات المصلحة المتعلقة بمصالح الإسعاف، الشرطة، أو الجمارك ، يتعين عل الفور إخلاء الممرات، و إذا لزم الأمر يقوم السائقون بإيقاف سياراتهم”

أما المرسوم الملكي البلجيكي لفاتح دجنبر 1975 بمثابة النظام العام لشرطة المرور على الطرق و استخدام الطرق العمومية “أنظمة المرور” المؤرخ في 9 دجنبر 1975 المحين في فاتح فبراير 2017 فقد نص في الفقرة 12 من المادة 59 على أن “أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 ، لا تسري على أعوان الدرك و الشرطة و الجمارك عندما تبرر مهامهم ذلك” حيث تتعلق هذه الأحكام بضرورة احترام كل مستعملي الطريق للضوابط المقررة بهذا التشريع .

و كنتيجة لما سبق، فإن معظم التشريعات المقارنة قد ألزمت مستعملي الطريق العمومية بإفساح المجال لمرور عربات المصالح الجمركية قصد القيام بمهامها على الوجه المتطلب قانونا باستثناء مدونة السير المغربية التي لم تعر اهتماما للمقتضيات الواردة ضمن مدونة الجمارك على النحو الذي سبق توضيحه، بحيث لم تأت على ذكر الجمارك إلا في موضعين يتعلق كلاهما بالتحصيل، و لعله أمر يعكس ضعف مديرية الموارد البشرية و البرمجة بإدارة الجمارك بصفتها مسؤولة عن تأمين الوسائل اللوجيستيكية، حيث أضحى اهتمامها بالمسائل الثانوية شغلها الشاغل من قبيل الحرص على إصدار مذكرات مصلحية للإخبار بإجازة المسؤولين، أو صرف الجهد على إعداد قوائم الموظفين بقصد تنقيلهم كل عام من غير وجود مصلحة تذكر من هذا النقل، بدل فرض وجودها في الدفاع عن حقوق الإدارة من خلال تكريس المقتضيات القانونية المناسبة، واعتماد ترقيم خاص لسيارات الجمارك يميزها عن غيرها من سيارات الدولة، على غرار سيارات الشرطة والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية، حيث العبرة بالتميز المهني الذي يخدم مصلحة الموظف والوطن، وليس بسن نظام أساسي محوره الظلم و التضييق من حرية الموظف مع ضرب استقراره بما لا يخدم مصلحة الوطن. ولله ذر الشافعي إذ يقول:

إِذا ما ظالِمُ استَحسَنَ الظُلمَ مَذهَباً *** وَلَجَّ عُتُوّاً في قَبيحِ اِكتِسابِهِ

فَكِلهُ إِلى صَرفِ اللَيالي فَإِنَّها *** سَتُبدي لَهُ ما لَم يَكُن في حِسابِهِ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 3 سنوات

    ثالثا: أكيد أن لرجال الجمارك الحق في العمل بعموم التراب الجمركي بما في ذلك المنطقة البحرية و السكك الحديدية و الطرق السيارة حسب منطوق المواد 24/25/26 من مدونة الجمارك اكني قصدت حالات الإستعجال التي تكون غالبا خارج المدار الحضري و على العموم فلهم كامل الحق في الإستفادة من حقهم في إخلاء الطريق بعموم التراب الجمركي و في الختام كل الشكر الكاتب الذي أثار هاته الملاحظة التي ينذر من يلاحظها

  • غير معروف
    منذ 3 سنوات

    ثانيا: إن تدخلي كان بالأساس على قول الكاتب المحترم بأن مستعملي الطريق غير ملزمين بإخلائها لعناصر الجمارك أثناء تأديتهم لمهامهم بالإستناد على منطوق المادة 185 من مدونة السير وهو ما يعارض نص المادة 23 من النص التنظيمي للمدونة

  • ص.م
    منذ 3 سنوات

    كما أن ما يؤكد التدخل الجمركي في المجال الحضري هو نص المادة 109 من المرسوم اللاحق 420-2-10 التي أشارت إلى ضرورة توقف الطرومواي لمنح الأسبقية للجمارك، ومعلوم أن الطرومواي لا يمكن تصوره إلا داخل المجال الحضري، حيث تقول المادة 109: "على سائق الترامواي أيضا إخلاء الطريق لمركبات الأمن الوطني والدرك الملكي وأعوان السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبي النقل الطرقي عندما يتوجهون إلى الأماكن التي يكون تدخلهم العاجل فيها ضروريا ، ولسيارات الإسعاف التي تسير من أجل النقل المستعجل لمريض أو جريح أو عندما تقوم بهذا النقل ، عندما تعلن هذه المركبات عن قدومها باستخدام منبه صوتي أو ضوئي أو هما معا" تحياتي

  • ص.م
    منذ 3 سنوات

    المهم أن المادة 185 باقتصارها على الشرطة والدرك والوقاية المدنية والإسعاف، تكون قد جانبت الصواب. وقد كان على المشرع أن يقوم بتعديلها تفاديا لأي لبس بوضع الفقرة من الفصل 23 في مدونة السير وليس في المرسوم اللاحق وهي الفقرة التي تقول: "غير أنه لا تطبق مقتضيات المواد ... أعلاه على سائقي مركبات الخدمة التابعة للشرطة والدرك الملكي وأعوان السلطة والوقاية المدنية والجمارك ومراقبة النقل والسير الطرقي في حالة توجههم للأمكنة التي يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا ، و لا على سائقي سيارات الإسعاف عندما تسير للقيام بنقل مستعجل لمريض أو لمصاب أو أثناء قيامها بذلك ، مادامت هذه المركبات تعلن عن اقترابها بواسطة منبه صوتي أو منبه ضوئي خاص أو بهما معا حسب الظروف" ثم هناك مسألة أخرى تبرر التدخل الجمركي السريع داخل المجال الحضري كما في حالة وجود إخبارية تحثم على مصلحة الأبحاث و المراقبة البعدية أو مصلحة التفتيش بالتوجه على وجه السرعة من أجل إفشال مخطط المناولة غير القانونية للسلع من مقطورة إلى أخرى أو إلى مركبة معينة، بغض النظر عن كون البضاعة محظورة أم لا. ولأنه لا عقوبة و لا تجريم إلا بنص، فإن المادة 185 من مدونة السير يجب تعديلها، وعلى الإدارة الجمركية أن تنتبه لهذا الأمر لأن الدولة أوكلت لها مهمة المساهمة في سن التشريع الجمركي.

  • غير معروف
    منذ 3 سنوات

    أظن أن الكاتب قد جانب الصواب حين إعتبر مستعملي الطريق غير ملزمين بإفساح الطريق ومنح الأسبقية للمركبات التابعة للجمارك فبقراءة لمقتضيات المادة 23 من المرسوم رقم 420-2-10 الصادر لاحقا على صدور مدونة السير بتاريخ 29 سبتمبر 2010 والمتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 05-52 اي مدونة السير على الطرق والتي تمت الإشارة فيها (المادة 23 المشار إليها أعلاه) إلى أحقية الجمارك إلى جانب الشرطة و الدرك و الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف و أسبقيتهم في الطريق في حالات عديدة منها حالة المطاردة عن كثب التي أشار إليها الكاتب . أما في مايخص توقيع العقوبة على مستعملي الطرق في حالة عدم إعطاء الأسبقية للجمارك فيمكن تفعيلها على أساس المادة 23 المذكورة أعلاه وحتى لو إستعصى تفعيل العقوبة فلا أظن ان ذلك يمكن أن يؤثر على عمل رجال الجمارك فالأهم هو حق الأسبقية الممنوح بمقتضى القانون خاصة وأن عمل رجال الجمارك يكون على مستوى الدوائر الجمركية اي على مستوى الطرق الوطنية التي تقل فيها علامات التشوير الدالة على حق الأسبقية على إعتبار أن رجال الجمارك يتحوطون داخل المدار الحضري من أجل عدم تعريض حياة مستعملي الطريق للخطر كما أن أغلب أن أغلب مستعملي الطريق حين تظهر لهم مركبات الجمارك في حالة المطاردة عن كثب يفسحون اها المجال تلقائيا علموا بالمادة 185 او جهلوا بها لأن ذلك يدخل في باب أبجديات السياقة وهي حالات إعطاء الأسبقية التي تكون للسلطات المشار إليها في المادة 23. من جهة أخرى لا يجب أن نغفل المبلغ الزهيد المخالفة وكذا عدم إستعادة خزينة الجمارك منه وبالتالي بالأحرى أن تكون المطالبة بتعديل المادة 185 من طرف المصالح المختصة باستخلاص ذعائر المخالفات على الطرق خاصة وأن حق الجمارك في أسبقيتهم على الطرق مكفول بمقتضى المادة 23