سياسة، مجتمع

“الوسيط” أوصى بتعويضه.. مستثمر يراسل عزيمان لمعرفة مآل قضيته بعد تدخل القصر الملكي

وجه حسن العمراني، وهو مستثمر كان قد تقدم بشكاية منذ 16 سنة إلى ديوان المظالم (مؤسسة وسيط المملكة حاليا) يتظلم فيها من عدم الترخيص له لإقامة مشروع استثماري على عقار تابع لجماعة فاس، (وجه) مراسلة لمستشار الملك، عمر عزيمان، يذكره فيها بملتمسات سابقة لمعرفة مآل قضيته.

وتقدم العمراني، في المراسلة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، بطلب لمعرفة مآل قضيته التي سبق لعزيمان، على حد قوله، أن طالب باستعجالها عدة مرات من مؤسسة وسيط المملكة، سواء سنة 2017 في عهد عبد العزيز بنزاكور أو سنة 2020 في عهد محمد بن عليلو، وذلك بعد أن وصلت قضيته إلى القصر الملكي، مذكرا بأن التقارير التي توصل بها الديوان الملكي من لدن وسيط المملكة تصب كلها لفائدته.

وأشار المستثمر، الذي ينحدر من مدينة فاس، إلى أنه “محمّل” “بتوصيتين نافذتين محصنتين غير قابلتين لا للطعن ولا للمرافعة موجبتان للتعويض في سياق الضرر الاقتصادي الذي أقرت به المؤسسة، كمؤسسة وطنية ودستورية للحكامة يرعاها الملك”.

وكشف العمراني أنه يخضع لعلاج طبي خاص تحت إشراف طاقم طبي متخصص في الأمراض النفسية والعقلية، مضيفا أن ذلك ساهم في تفكيك أسرته و”أصبح يفكر في الموت”، مشيرا إلى أن الأزمة النفسية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها، تسببت، على حد تعبيره، في “شعوره بالندم على لجوئه إلى مؤسسة وسيط المملكة، واضعا نفسه في خانة “البلداء”، معتبرا أن اللذين استعملوا وسائل أخرى وراكموا الملايير هم الأذكياء والعلماء والحكماء.”

وذكرّ المتحدث ذاته بما جاء في بلاغ للديوان الملكي لسنة 2018، من تأكيد على ضرورة تفعيل القانون مع تنفيذ التوصيات طبقا للمادة 38 من قانون المؤسسة المصادق عليه بظهير، مشددا على أن التوصيات تظل ملزمة ليس فقط من الجانب القانوني بل لابد، على حد تعبيره، من إبراز أن الأمر يتعلق بالجانب السياسي والحقوقي والأخلاقي.

والتمس العمراني من مستشار الملك، عمر عزيمان، مده برد حول الموضوع لمعرفة “أين وصلت إجراءات تدخل القصر الملكي في الملف الذي عمّر أزيد من 17 سنة”، مبرزا “استعداده للمتابعة القضائية إذا تبين إدلائه بمعلومات مغلوطة، مطالبا في المقابل برفع الظلم عنه إذا تأكد أن كل المعطيات صحيحة”.

وأشار العمراني، في المراسلة ذاتها، إلى أن “المملكة المغربية صادقت شهر دجنبر 2020 على القرار الاولي بالأمم المتحدة بنيويورك، الداعي إلى تعزيز دور مؤسسات الوسيط والمظالم، ترسيخا لثقافة حقوق الانسان خاصة ما يتعلق بمحاربة الشبط واستغلال النفوذ وكذا البيروقراطية الإدارية”.

وكان العمراني أوضح، في تصريحات سابقة، “إنه بدل أن يلجأ كما يفعل البعض إلى الرشوة والتملق لإقامة مشروعه الاستثماري، قصد مؤسسة وسيط المملكة سنة 2005، بعد أن رفضت الجماعة الحضرية لفاس الترخيص له بإقامة مشروع ترفيهي رياضي على عقار تابع لها موضوع الرسم العقاري عدد 11120/ف، رغم أنها سبق أن وافقت على كرائه لفائدته.”

توصية مؤسسة الوسيط

في هذا الإطار، جاء في توصية صادرة من مؤسسة وسيط المملكة إلى رئيس جماعة فاس، أنه “على ضوء تلك الشكاية أصدر والي المظالم توصية بتاريخ 16 ماي 2006 قصد العمل على دراسة تظلم المشتكي بكل دقة وعناية لإمكانية الترخيص له بإقامة مشروعه الاستثماري، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع الإخبار بالإجراءات المتخذة في سبيل ذلك”.

وأشارت التوصية “أنه بعد مطالبة سلطة الوصاية وجماعة فاس بتنفيذ التوصية، أجابتا بتعذر الاستجابة لطلبات المشتكي، لكون عقد الكراء المستند إليه لم يستكمل مسطرته، ولوروده على ملك عام جماعي غير قابل للكراء، ولعدم المصادقة على عقد الكراء، فضلا عن خضوع المنطقة لدراسة شاملة تهم الجوانب المعمارية والجمالية والتنموية، نتج عنها ملاءمة طلب الرخصة مع معطيات المنطقة.”

وقالت مؤسسة الوسيطة، إن “الثابت من معطيات هذا الملف أن الأمر يتعلق بمشروع عقد كراء طويل الأمد لجزء في حدود 8 هكتارات، من العقار ذي الرسم عدد 11120/ف التابع للجماعة الحضرية لفاس، حظي بموافقة مجلس المجموعة الحضرية سابقا، وتمت المصادقة المبدئية عليه من لدن سلطة الوصاية التي دعت غلى تعديل بعض شروطه في اتجاه تخفيض مدة العقد ورفع الوجيبة الكرائية.”

وأوضحت أن “مجلس المجموعة الحضرية لفاس لم يعمل على إعادة دراسة الملف وفقا لتوجيهات سلطة الوصاية، وسبق لها أن أذنت في 2002 باحتلال جزء من ذات البقعة إلى شركة أخرى لإقامة مشروع تجاري، كما أقدمت الجماعة الحضرية بفاس على إخراج القطعة الأرضية موضوع الخلاف من ملكها العام وإلحاقها بملكها الخاص خلال دورة استثنائية انعقدت 26 دجنبر 2005.”

وأقرت مؤسسة الوسيط بأن “المجموعة الحضرية لفاس والجماعة الحضرية لفاس منذ يونيو 2003 في إطار استمرارية المرفق العمومي، قد ارتكبتا أخطاء تمثلت في عدم تجاوب الأولى مع قرارات سلطة الوصاية بشأن تعيدل مقرر الموافقة على عقد الكراء مع المشتكي المؤرخ في 6 ماي 1997 بخصوص مدة الكراء ورفع الوجيبة، وخرق مبدأ المساواة عندما أقدمت سنة 2002 على الإذن لشركة أخرى باحتلال جزء من العقار لإقامة مركب تجاري.”

وأضافت توصية “الوسيط”، أن “الجماعة الحضرية لفاس التي حلت محل المجموعة الحضرية لفاس لم تأخذ بعين الاعتبار الموافقة السابقة على المشروع الاستثماري الذي كان متلائما مع التخصيص التعميري للعقار، وحظي بقبول جل الإدارات المعنية به، سيما وأن تغيير الطبيعة القانونية للعقار من ملك عام جماعي إلى ملك خاص جماعي يسعف في الوفاء بالالتزام السابق.”

وهكذا، فقد سجل وسيط المملكة تضرر المشتكي من مواقف المجموعة الحضرية لفاس وبعدها الجماعة الحضرية لفاس، مؤكدا أحقيته في الحصول على تعويض جابر للأضرار الناتجة عن تفويت فرصة إقامة مشروعه الاستثماري على العقار الجماعي ذي الرسم 11120/ف، داعيا الجماعة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المفضية إلى جبر تلك الأضرار.”

وأكد وسيط المملكة في توصية ثانية أن الإدارة لم تلتزم بتنفيذ الالتزام الصادر عنها لصالح المشتكي وبالتالي ضياع فرصة إنجاز مشروعه الاستثماري، مؤكدا أحقيته في الحصول على تعويض من أجل جبر الأضرار اللاحقة به، داعيا الوالي إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنح التعويض الملائم للمعني بالأمر عن تلك الأضرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *