مجتمع

نقابة المياه والغابات تتشبث ببند الأثر الرجعي لتعويضات الشغيلة

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بصرف تعويضات شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأثر رجعي، وذلك اعتبار لتاريخ المصادقة على النظام الأساسي للوكالة بتاريخ 6 أبريل 2022.

وعبرت الناقبة في بيان لها، اطلعت ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بحقوق شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات وفي مقدمتها احترام القانون رقم 20-52 فيما ينص عليه من تاريخ احتساب أجل الإلحاق.

وفيما يخص الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بمختلف المصالح الجهوية والمركزية والمديريات الإقليمية، الذي يأتي في إطار تنزيل هيكلة الوكالة، فقد سجل البيان عدم وجود تغيير كبير في المسؤولين.

وكشف على أنه تم إسناد بعض المسؤوليات تبعا لاعتبارات غير مفهومة لكون من تم تعيينهم هم كانوا موضوع ملفات تأديبية بسبب سوء التدبير، مضيفا أن مجموعة من مناصب المسؤولية ‘‘أعطيت لأطر لا يتوفرون على الاختصاص والخبرة والكفاءة المطلوبة لذلك المنصب مقارنة مع من تم استبعادهم‘‘.

وندد بـ”التراجع الذي لحق مكتسب التعويضات الجزافية الشهرية، المتوقفة منذ شهرين، والتي كانت مخولة للموظفين في وقت سابق، والتي كانت أيضا موردا ماليا مهما يشكل بالنسبة للعديد من شغيلة الوكالة مصدرا لتلبية حاجيات أساسية”، حسب ما جاء به البيان.

وطالب البيان بالتدخل لحل مشكل التعويضات لشهري يناير وفبراير للسنة الجارية، والتفكير في حلول مستقبلية هيكلية لتفادي أي تعثر أو تأخير من أجل تحسين الوضعية المادية لشغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات وإيجاد الشروط الكفيلة بإنجاح المرحلة الانتقالية دون مشاكل أو تعثرات.

وأكدت على ضرورة إعمال الحق الدستوري في ممارسة العمل النقابي وفتح الحوار مع الجميع دون قيود أو تحيز أو إقصاء ضدا على ما يتم إعلانه من خطابات التشارك والاشراك في الأوراش الكبرى التي تهم شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وقالت النقابة الوطنية للمياه والغابات في وقت سابق، إن الوكالة الوطنية للمياه والغابات أعلنت عن عدم إمكانيتها صرف التعويضات والمنح المنصوص عليها في النظام الأساسي المصادق عليه في 6 أبريل 2022 بأثر رجعي، لفائدة موظفيها.

وكشفت النقابة في بيان سابق أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات بررت الأمر بأن تاريخ إلحاق الموظفين تحدد بموجب قرارات الإلحاق الصادرة في فاتح يناير من السنة الجارية، مما يسقط، في رأي الإدارة، الحق في احتساب الأثر الرجعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *