مجتمع

السنتيسي يسائل وهبي عن مصير تنفيذ الأحكام القضائية .. والوزير يكشف المستجدات 

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة أولت أهمية كبيرة لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تضمين قانون التنظيم القضائي 38.15. ومشروع قانون المسطرة المدنية عدة مستجدات تحمل إجابات للانشغالات والانتظارات القائمة في هذا المجال.

وأجمل وهبي في معرض رده عن سؤال كتابي كان قد تقدم به النائب البرلماني، إدريس السنتيسي حول الموضوع، (أجمل) المستجدات المذكورة في؛ إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، وتدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام.

وفيما يخص إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، أوضح وهبي، أنه تم إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث تم التنصيص على تعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك من لدن مكتب كل محكمة من هذه المحاكم..

وعن اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، كشف المتحدث على أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن هاته الاختصاصات والمسطرة المذكورة، وذلك بمنحه قاضي التنفيذ ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب عدد من الإجراءات القضائية.

وتضم هذه الإجراءات القضائية أساسا، انعقاد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ سواء بالمحكمة المصدرة للحكم أو بالمحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده أو التي توجد بها أمواله، وتخويله اختصاص إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وبالإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته، والبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة على أن لا يتعدى شهرين.

كما تشمل الاختصاصات الموكولة لقاضي التنفيذ، استعمال مسطرة الإنابة القضائية في ميدان التنفيذ، والأمر بالتبليغ الفوري للسند من لدن قاضي التنفيذ بعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ، مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا، واستدعاء أصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم.

وفيما يتعلق بتدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام، فتضم ضبط قواعد مسطرة الحجز التحفظي مع ضمان متوازن لمصالح كل من طالب الحجز والمحجوز عليه، ضبط قواعد مسطرة الحجز التنفيذي التي يتعين على المكلف بالتنفيذ اتباعها من خلال بيان إجراءات الحجز على المنقولات وبيع القيم المنقولة وإجراءات الحجز على الأصول التجارية وبيعها.

وإضافة إلى ذلك تضم المساطر أيضا، ضبط مسطرة التدخل في الحجز حفاظا على حقوق دائني المنفذ عليه، وضبط قواعد وشروط تقديم دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة، وتحديد وتدقيق إجراءات الحجز على العقارات من خلال تنظيم دفتر شروط البيع وإجراءات التعرض عليه ومسطرة بيع العقار المحجوز وكذا إجراءات تقديم دعوى استحقاق العقارات المحجوزة، فضلا عن ضبط قواعد مسطرة الحجز لدى الغير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *