مجتمع

هل تحقق الداخلية في تغاضي رجالها عن مخالفات التعمير باقليم أكادير؟

خصص القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، نحو 20 مادة تتعلق بضبط ومراقبة مخالفات التعمير والبحث عنها ومعاينتها وإجراءات الهدم وما يرتبط بذلك من عقوبات زجرية، وتمتد هذه المواد من المادة 63ـ1 إلى المادة 80ـ1.

ما الذي وقع؟

شرعت سلطات إقليم أكادير إداوتنان، مطلع الأسبوع الحالي، في هدم عدد من البنايات “العشوائية” بالنفوذ الترابي لجماعة أورير، بما فيها مشروع سياحي يتكون من مأوى ومطعم، تعود ملكيته لرئيس مجلسها الحالي وعضو مجلس جهة سوس ماسة لحسن المراش، استنادا إلى التقارير المنجزة من طرف لجنة مركزية رفيعة المستوى. حلت بالإقليم قبل أسابيع.

على أساس ذلك وارتباطا بعمليات الهدم التي  يعرفها إقليم أكادير وتحديد جماعة أورير، مؤخرا، والتي شملت مشروعا سياحيا في ملكية رئيس الجماعة، إلى جانب بنايات أخرى مخالفة للقانون، يطرح السؤال: هل يتغاضى رجال السلطة مخالفات التعمير بإقليم أكادير، وخاصة بالجماعات التي تتواجد على الشريط الساحلي الشمالي للإقليم؟ وهل ستحقق وزارة الداخلية في الأمر إذا ما تبث تقصير أو تغاض؟

جماعتان بإقليم أكادير تعرف انتشارا  لمخالفات التعمير، وهي جماعة تغاوزت التي عرفت عمليات في سنوات سابقة همت مشاريع عقارية لشركات كبرى، وكانت حديث الرأي العام حينها، وجماعة أورير التي تشهد عمليات هدم جارية.

وإذا كان القانون قد دقق في مثل هذه المخالفات وأفرد لها العديد من المواد والنصوص لمعايناتها وزجرها، فلماذا يتم الترخيص لمشاريع مخالفة، أو ترتكب مخالفات خلال مرحلة تشييدها؟ أو تتم فيها تغييرات بعد البناء؟

في حالة عمليات الهدم التي تتم بجماعة أورير والتي شملت المشروع السياحي لرئيس جماعة أورير، يطرح السؤال لماذا لم تعاين السلطات المحلية المخالفات التي ارتكبها رئيس الجماعة صاحب المشروع؟

هل ينتظر رجال السلطات المكلفون بمراقبة مخالفات التعمير حتى تنجز تقارير من لجن مركزية حتى يقومون بمهام المراقبة وتحرير محاضر المخالفات؟

أم ينجزون فعلا تقارير المراقبة ومحاضر المخالفات لكن دون أن تفعل فيما بعد؟

معاينة مخالفات التعمير

تنص المادة 65 من الفصل الأول المتعلق بالمخالفات والبحث عنها ومعاينتها في الباب الرابع المتعلق بمقتضيات زجرية، على أنه يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه “وتحرير محاضر بشأنها:

ضباط الشرطة القضائية ؛

مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.

لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.

تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي.

يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون. ويحضر ممثل السلطة المذكور، في حاله استدعائه، لتنوير المحكمة حول خطورة المخالفات المرتكبة.

تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي.

المراقبة التلقائية

تنص المادة 66 من  الباب والفصل نفسهما، على أنه المراقب يزاول مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.

يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.

يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة.

توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.

أما المادة 67 فتنص على أنه يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة.

يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.

يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء.

في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.

مسؤولية الوالي والعامل

تنص المادة 68 على أن المراقب الذي عاين المخالفة يصدر أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.

يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة المخالف.

تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من :

  • والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا ؛
  • رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله.

يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.

وفي المادة 69 : لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.

ونصت المادة 80 – 1:  دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجب على المحكمة، في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية، موضوع المخالفة، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، القيام بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *