سياسة

مبادرة تشريعية تقترح تعديلا في مدونة التأمينات يخدم ضحايا “زلزال الحوز”

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، وذلك في الشق المتعلق بالآجل الذي يقوم فيه المؤمن له بإخطار شركة التأمين أو ممثلها بوقوع أي حدث يستوجب منح تعويض إلى 60 يوما بدل 20 يوما.

وقال واضعوا هذه المبادرة التشريعية، إن نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية يهدف إلى تعويض ضحايا الضرر المباشر الحاصل في المغرب الذي يكون مصدره المحدد هو فعل ذو شدة غير عادية بسبب عامل طبيعي أو بسبب الفعل العنيف للإنسان.

وبحسب مذكرة تقديم مقترح القانون، فإن هذا النظام، الذي تم وضعه بموجب القانون رقم 110.14، يتكون من نظامين: نظام تأمين يستفيد منه المؤمن لهم (الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون) بعقود التأمين المنصوص عليها في المادة 1.64 من مدونة التأمينات.

والثاني هو نظام تضامن يستفيد منه الأفراد الذين ليس لديهم أي تغطية أو يستفيدون من تغطية تمنحهم تعويضا أقل مما كان يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (FSEC) إذا لم يكن لديهم تغطية.

في السياق ذاته، ذكرت المجموعة النيابية للبيجيدي، أن استحقاق التعويضات بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية يخضع للنشر في الجريدة الرسمية لقرار إداري صادر عن رئيس الحكومة يعلن أن الحدث المعني هو واقعة كارثية والذي يجب أن يصدر داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وقوع الحدث.

وسجل المصدر ذاته، أنه بعد نشر القرار الإداري المذكور، يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين أو ممثلها بوقوع أي حدث يحتمل أن يكون مغطى بمجرد علمه بذلك وفي غضون 20 يوما على الأكثر من الحادث المذكور، إلا إذا تم تمديد هذه الفترة من قبل الهيئة
الحكومية المكلفة بالمالية.

واستحضر واضعوا هذا المقترح، وضعية ضحايا “زلزال الحوز”، حيث أشاروا إلى أن “الوقائع الكارثية تخلف حالات اجتماعية تتسم بإصابات خطيرة، كما تخلف أمراضا عضوية ونفسية تتطلب استشفاءا لمدة طويلة، وهو ما يجعل هؤلاء الضحايا في حالة عجز عن إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن خلال العشرين (20) يوما الموالية لحدوثها كما نصت على ذلك أحكام المادة 5-64- من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات”.

ويرى برلمانيو المصباح، أن “هذا الأجل غير كاف بسبب وقوع الضحايا المؤمنين في حالات مرضية تستدعي العلاج لفترات طويلة أو التكفل بأحد أقربائهم المصابين، أو وقوعهم في حالات مرضية نفسية تمنعهم من الالتزام بالأجل المحدد في 20 يوما المشار إليه أعلاه لإشعار المؤمن”.

وأكد المبادرة التشريعية المذكورة أنه “لتجاوز هذه الوضعية وإعطاء المؤمن لهم فرصة لإشعار المؤمن بوقوع الحادثة نقترح تمديد هذا الأجل إلى ستين يوما حتى يتسنى لهم مباشرة مسطرة نيل التعويضات المنصوص عليها قانونا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *