منتدى العمق

إشكالية العنوسة بالمغرب.. الرهاب الذي يقض مضاجع النساء والاسر

تشكل القوانين الجيدة وتطبيقها صمام أمان وعنصر نجاح ونجاة الشعوب والدول، وتعتبر معركة التشريع بدول العالم الثالث والعالم الاسلامي والعربي خصوصا من أبرز تحديات القرن الماضي …فالتشريع يخضع لسياقات دولية وحتى اشتراطات منظمات عالمية نافذة أو لوبيات محلية ذات مصلحة …قانون التعمير ، قانون البيئة ، قانون الماء ، قانون الاستثمار ، قانون الاسرة وغيرها من القوانين …

إن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد و إعلان جلالته صراحة أن شيئا ما ينقصنا و أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية يجعلني أتأكد أن ما كان يخالج صدري من ملاحظات ونقد حول مجموعة من القوانين ببلادنا فعلا يمكن أن تكون مصدر الداء…لن أخوض في قانون التعمير الذي ساوى مدينة الرباط العاصمة بمداشير تنغير وزاكورة وايمنتانوت وغيرهم ، تاركا المواطن البسيط في معاناة مسطرية بيروقراطية معقدة…لن أخوض كذلك في قانون البيئة أو الاستثمار أو او الاتفاقيات الدولية وسأتناول بالتحليل قانونا حساسا وخطيرا يتعلق بقانون مدونة الاسرة لارتباطها بالأسرة التي هي لبنة المجتمع وعماده والتي مرت عليها 14 سنة وهي كافية لتقييمها وتمحيصها…

للأسف كثير من المواطنين وحتى المثقفين منهم لا يعرفون عن المدونة إلا ذكرها على لسان نجاة عتابو في أغنيتها عن المدونة وأخرون يعرفون منها “ولن تعدلوا”..من هنا يكون من اولويات المجتمع المدني كل حسب تخصصه التعريف بالقوانين المعتمدة بالبلاد ومناقشتها وتقييمها وتطويرها وتجويدها وطرح البدائل خصوصا و أن الدستور المغربي لسنة 2011 منح حق التشريع للمواطن حيث نص الفصل 14 منه على أن :” للمواطنات والمواطنين ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع” وقد صدر فعلا القانون التنظيمي رقم 14.64 والذي حدد بتفصيل شروط وكيفية ممارسة هذا الحق . .

إني على علم وعلى وعي كبيرين بحساسية الموضوع و أقدر حجم الردود وحتى النقد الذي يمكن أن يواجه به المقال ..لكن نحن في مغرب يضمن حق الاختلاف وحرية التعبير والرأي ..فلا أظن الموضوع أكبر حساسية من موضوع المهتمين بالرفق بالحيوان أو الداعين إلى الحريات الفردية أو المثلية والشذوذ الجنسي أو الإفطار العلني وغيرها من المواضيع الحساسة ….و أؤمن جازما أن الموضوع تلزمه شجاعة وجرأة وثقة في النفس وحب الوطن وحب الخير للغير …

بطبيعة الحال ومن المنطقي جدا أنه وبعد هذه المدة من العمل بمدونة الاسرة لابد من وقفة تقييم وتأمل فيما تحقق من أهدافها المعلنة والمضمرة، فللأسف الشديد واستنادا إلى إحصائيات رسمية فما تحقق مخيب للآمال فارتفعت نسبة الطلاق وارتفعت نسبة العنوسة وارتفع عدد الامهات العازبات و ارتفع عدد أطفال الشوارع و ارتفعت حالات العنف ضد النساء و استمر تزويج القاصرات و استفحل التحرش بالنساء و استمر استغلال الخادمات المغربيات في البيوت والضيعات الوطنية والدولية …

لذلك سأحاول هنا تسليط الضوء من خلال المدونة نفسها على ما اعتبر أنذاك نصرا للمرأة ولكرامة المرأة ولحقوق المرأة وللحداثة والحداثيين ..طبعا لقد تم ترويض الرأي العام بالنجاح المبهر العادل للمدونة واستخدمت فيه أبواق دعائية من جمعيات حقوقية ونسوية ووسائل إعلام حتى تشكلت حواجز نفسية للمجتمع تجاه هذا القانون الذي تم التصويت عليه سنة 2004 في البرلمان بغرفتيه في سياق دولي ووطني تاريخي خاص يعرفه الجميع ..

انطلاقا من ديباجة المدونة فتقنين التعدد كان من أهم ما حققه القانون الجديد وتم ربط ذلك بالحفاظ على كرامة وانسانية المرأة …إلا أنه للأسف الشديد ومن خلال الاطلاع البسيط على المدونة يتضح أن المعني بالمرأة فيها هي المرأة المتزوجة فقط و إلا فأين المرأة العانس أو المطلقة في ما ورد في نص المدونة في أماكن عدة وعلى سبيل المثال نسرد :
 *..”.. انصاف المرأة ،حماية حقوق الطفل، صيانة كرامة الرجل ، في تشبت بمقاصد الاسلام السمحة ، في العدل والمساواة والتضامن ، واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم “.( ويتجلى بوضوح أنه لو كان في حسبان النص القانوني العشرة ملايين من النساء العوانس بالمغرب فقط فهل لايعتبر التعدد الايجابي الناجح إنصافا للمرأة ،وحماية حقوق أطفال الشوارع الذي يبلغ عددهم يوميا 100 طفل خارج مؤسسة الزواج حسب المركز المغربي لحقوق الانسان 2017 ؟ أليس التعدد كرامة وعفة للرجل والمرأة ؟ اليس التعدد تشبتا بمقاصد الاسلام السمحة في العفة والتوازن النفسي ؟ أليس التعدد عدلا ومساواة وتضامنا في أبهى صوره ؟ أليس التعدد حاجة مجتمعية تتماشى مع روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم إذ اصبحت النساء العوانس لا يطمعن في العدل بل ومنهن من تستطيع التكفل بإعالة الاسرة نظرا لارتفاع نسبة العنوسة القاتلة والمهينة للمرأة ؟)

 .. “متطابقة مع أحكام الاسلام السمحة ومقاصده المثلى ، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية ،تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح، وتنص على تكريس حقوق الانسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء ، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية .”.(. أليس التعدد الناجح حلا متوازنا منصفا متوازنا عمليا منسجما مع أحكام الاسلام السمحة ؟ أليس في التعدد ضمان لحقوق الانسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء في احترام للمرجعيات الدينية السماوية ؟)..

 .”جعل مسؤولية الاسرة تحت مسؤولية الزوجين ….قال (ص) : لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم “..( إذا كانت مسؤولية الأسرة تحت مسؤولية الزوجين فالعانس مسؤولة على ماذا ؟ هل لا يعتبر المعدد بصفة شرعية كريما بامتياز لزوجته الاولى والثانية والثالثة والرابعة أحسن بكثير ممن يعبث بشرف النساء في الحانات والسهرات ؟ )

 .” عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها ، بل مدونة للأسرة ،أبا وأما وأطفالا، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء ،وحماية حقوق الاطفال ،وصيانة كرامة الرجل ، فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته و أبنائه في الشارع ،أو بالتعسف على ابنته أو أخته؟” ..( كيف يمكن اعتبار المدونة مدونة للمرأة العانس وهي لا تملك زوجا ولا أبناء ولا أسرة …لماذا تم ربط التعدد بتشريد الاطفال والاسرة ؟ من منا يرضى لبنته أو أخته الموت البطيء في جحيم العنوسة و رحمة الذئاب البشرية؟)

إذا انتقلنا من الديباجة الى المواد 40 إلى 46 المنظمة للتعدد ،نجد المادة 40 تقول :” يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات……” هنا أقول إن العدل بين الزوجات هو آخر ما يمكن للمرأة العانس طلبه في وقتنا الحاضر ، فالاولى بالدولة أن تضمن للمواطنين العدل في التشغيل ، العدل في التطبيب ، العدل في الثروة ، العدل في القضاء ، العدل في المنح الجامعية وغيرها وغيرها…فظلم الزوج لزوجته أعدل مليون مرة من أن تترك للذئاب البشرية وللوحدة وللاكتئاب و للحرمان من حق الامومة وحق الاستمرار …

نجد المادة 41 تقول :” لا تأذن المحكمة بالتعدد: *إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي …*إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة أسرتين ، وضمان جميع الحقوق من نفقة و إسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة ..” طيب ، يراد هنا بالمبرر الاستثنائي مرض الزوجة الاولى ..فالمدونة ذكورية بامتياز حيث الرجل لا يقوى على الصبر و لو لمرض بسيط لزوجته مثل السكري ويفرض على العانس أن تبقى طول حياتها صابرة محتسبة وتعين صبرها بالصيام ، فأصبحت المرأة عجلة احتياط كلما مرضت جاز له وبقوة القانون استبدالها …عوض أن العكس هو الذي يجب أن يكون ، فعندما تمرض الزوجة يجب فرغ زوجها لإعانتها والاهتمام بها إذا كنا نفكر بمنطق كرامة المرأة ومساواتها بالرجل…ثم إن الموارد المالية لطالب التعدد يجب أن يكون مرجعه الحد الأدنى للأجور الذي كان في عهد المدونة 1700 درهم ..وبالتالي كيف يعتبر العيش بالحد الادنى للأجور لعائلات عريضة رغدا وبحبوحة ويعتبر غير كافيا وجحيما لأخرى…

المادة 44: تقول ” تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين .ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق و الإصلاح ، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة .للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن ، إذا تبث لها مبرره الموضوعي الاستثنائي ،وتوفرت شروطه الشرعية ، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما ..” هنا يتضح أن حضور الزوجة من عدمه ثانوي مادام القرار بيد المحكمة وهنا أيضا تفترض سوء النية وسوء المعاشرة والكره في المتقدم للتعدد فجملة ( لمحاولة التوفيق و الاصلاح..) يفترض بالضرورة الخصام والهجر و نهاية المحبة والمودة كما أن جملة ( المتزوج عليها) كلمة قدحية تجعل النساء لا يقبلن هذه الوضعية …ثم إن الفقرة الاخيرة من المادة 45 تجعل الزوجة في مأزق بريئة منه إذ تقول :”…….فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى97 بعده.”…وهنا يتضح الظلم الكبير الواقع على الزوجة الأولى …حيث تم التغرير بها والنفخ في مقدرتها على منع الزواج لتجد نفسها مطلقة خاوية الوفاض إلا من دريهمات معدودات لو اشتغلت خادمة في بيت زوجها لتقاضت منه أكثر خصوصا إذا تجاوزت العشرة 15 سنة فأكثر …

هنا تعمدت أن أناقش هذا الامر من داخل المدونة بعيد عن الشكل التقليدي المستند إلى الدين ، ليتضح أن الحكم الوضعي ظالم و أن حكم الله هو العادل …قال تعالى في سورة النساء ? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65))

تجدر الاشارة إلى أن المدونة تطرقت إلى مسألة تدبير الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال الزواج وحسمت الموضوع في اللجوء الى القواعد العامة في الاثبات مما يجعل الزوجة ربة البيت تحت ظلم كبير وتحت رحمة القضاة الذين حكموا للأسف في كثير من الحالات بعدم قبول الطلب بحجة عدم وجود الاثبات وقد تجد زوجة تقوم إضافة إالى أعمال البيت وتربية الابناء أعمال فلاحية أخرى كتربية المواشي وغيرها ولا تستطيع إثبات ذلك…

لقد ذكرت جملة ” مقاصد الاسلام السمحة ” في ديباجة المدونة ست مرات، فمقاصد الاسلام لم تكن ولن تكون أبدا ضد العفة أو ضد التضامن والتكافل ، أو ضد الايثار ، أو ضد الحلال أو ضد المنفعة العامة ، أو ضد النساء العفيفات الطاهرات اللواتي يعشن للأسف في مجتمعنا تحت رهاب العنوسة وتحت ضغط المجتمع وتحت ضغط الرجل أخا كان أو ابنا أو أبا أو صديق عمل أو رئيسا أو مرافقا في وسائل النقل العمومية أو مارا في الشارع متحملة مسؤولية الرجال الذين لم يستطيعوا أن يكونوا رجالا بالوفاء والعدل والرحمة واللين والطيبة والدفء والمحبة ….للأسف فتعاليم الاسلام السمحة غيبت في محاربة الخمور والحانات الليلية والزنا وغيرها…غيب في جمع أموال الزكاة وتوزيعها على الفقراء مصداقا لقوله تعالى في سورة التوبة: ” خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ”
لقد آن الاوان وبعد هذه المدة من تطبيق المدونة أن تتم مراجعتها و إعطاء المرأة حقوقها المعنوية والمادية وفيما يلي مجموعة من الاقتراحات :
• فتح حوار وطني حول تعديل المدونة و إشراك اهل الاختصاص .
• استحضار الواقع المغربي في التعامل مع نصوص مدونة الأسرة و المحافظة على حقوق المرأة كاملة متزوجة أو غير متزوجة والتحرر من ضغط الجمعيات العالمية المعروف نهجها وهدفها ..
• حذف العبارات القدحية المتعلقة بالتعدد من قبيل المتزوج عليها أو تشريد الاطفال والاسرة. .
• تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 45 التي تحيل الزوجة إلى الطلاق في حالة اصرار الزوج على التعدد ..
• السماح بالتعدد وتيسير مساطره وفق شروط وتعاقد تضمن حقوق وكرامة المرأة و يمكن أن تصل الشروط حتى إلى تحديد سن الزوجة الثانية والثالثة والرابعة مقارنة مع الزوجة الأولى (تساوي السن مثلا أو تقاربه على الاقل بشكل منطقي ). فمن المؤسف أن يصل الامر ببعض النساء أن تتمنى الزواج ليلة واحدة لولادة ولد او بنت حلال ومن المؤسف أن نرى نساء بوجه مكشوف ميسورات يتمنين الستر والعفة على مواقع التواصل..فقد أفادت دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة “فاميلي أوبتيميز” المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية، عن أرقام مخيفة تخص ارتفاع نسبة العنوسة في البلدان العربية عموما والمغرب خصوصا الذي تصل نسبتها فيه إلى نسبة 60 في المائة.
• تخصيص منح شهرية للواتي تأخر زواجهن واللواتي يعيشن ظروف صعبة إلى أن يتزوجن أو يشتغلن.
• التنصيص صراحة عن حق الزوجة ربة البيت في الاموال المكتسبة خلال الزواج في المادة 49.
• القطع أمام التحايل المعتمد في تبوث الزوجية بالابناء المشار إليه في المادة 16.
• تيسير مسطرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي و توسيع قائمة المعنيين منها.

ختاما ، إذا صلَحَت الأسرة صلح الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت الأُسرة، وصلح المجتمع؛ فالأسرة هي التي يتشرَّب منها الفردُ العقيدةَ والأخلاق، والأفكار والعادات والتقاليد ..والأسرة لن تصلح إلا بمدونة أسرة عادلة مجتمعية تراعي خصوصية المجتمع المغربي ..وتحية لكل زوج يحب زوجته حبا يجعلها ترى فيه كل الدنيا…تحية لكل زوج عرف قدر مسؤوليته فنشر الحب والمحبة والدفء والحنان في بيته…و تحية لكل زوجة و أخت وأم وأخت .. قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ الأعراف: 189

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *