اقتصاد، سياسة، مجتمع

الحكومة تصدم حاملي أحكام قضائية ضد الدولة بتحصين أموالها من الحجز

حصن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الدولة من أن يطالها الحجز القضائي على أموالها وممتلكاتها بالقول “غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.

ونصت المادة 9 من مشروع قانون المالية أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية”.

وأكدت المادة 9 من مشروع القانون على لأنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

وتعليقا على هذا التحول قال المحامي سعد السهلي “اللي عاندو شي حكم ضد الدولة يعلقو في دارو”، موضحا أن المادة 8 مكرر من قانون مالية 2018 تحولت إلى المادة 9 من قانون مالية 2020.

يذكر أن وزير العدل السابق محمد أوجار كشف في عرض أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في وقت سابق، عن تكبد الدولة مبلغ مليار وثمانمائة مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون درهما (1.800.310.275) خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، تنفيذا للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وأفاد العرض أن من ضمن المستجدات الأخرى تحديد مسؤولية الأمر بالصرف بشكل واضح، مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي، مع تجريم ومعاقبة كل من يمتنع بدون سبب مشروع عن تنفيذ حكم، أو أمر قضائي، أو يتسبب في تأخير تنفيذه، بعد إعذاره بتنفيذ الحكم داخل ثلاثين يوميا.

وأكد العرض أن مشروع “المسطرة المدنية” سيقوم بتجريم ومعاقبة كل من تسبب عمدا وبسوء نية في تأخير مسطرة قضائية نتج عنها الإضرار بمصالح المستفيدين، والتنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *