مجتمع

قانون جديد يخضع الوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 ذي الحجة 1437 الموافق لـ30 شتنبر 2016، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81.

وجاء في هذه الفقرة المذكورة أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية”، وذلك بعرض المرسوم بالقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه.

وأبرز الخلفي أن المشروع ينص على إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، نظرا للمهام الجسيمة المنوطة بهذه الفئة من الموظفين، والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية.

وأضاف الوزير أن الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية يستفيدون من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين.