مجتمع

بوليف يعلق على تطبيق غرامة 25 درهم ضد الراجلين

قال كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إن تطبيق الغرامات المالية المفروضة على الراجلين يعتبر جزءا من إجراءات أخرى مرتبطة بالسلامة الطرقية.

واعتبر بوليف، خلال لقاء صحفي اليوم الجمعة بالرباط، أن “القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يرتبط تنفيذه بالبنيات التحتية، لن يطبق على الأماكن التي لا يتواجد بها ممرات الراجلين”، مذكرا، في هذا الصدد، بأن المدونة قد أقرت غرامة تصالحية وجزافية من الدرجة الرابعة تخص الراجلين في ما يتعلق بعدم احترام التشوير الطرقي والمخالف لقواعد السير وفقا للمادة 94 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، والذي نشر سنة 2010 في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الوزارة ركزت على محور الراجلين نظرا لعدد الوفيات المسجلة في صفوفهم، مسجلا  أن “نصف عدد الوفيات بالحوادث هم من الراجلين بما فيهم الأطفال الأقل من 14 سنة”، مؤكدا على أن من الرهانات المطروحة الاشتغال على تقليص عدد الوفيات من فئة الراجلين، والاهتمام بممرات الراجلين، والتشوير الأفقي، وبناء جسور خاصة بالراجلين.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت في عدة حملات تحسيسية انطلقت سنة 2016 عبر وسائل الإعلام، وتؤكد على ضرورة احترام ممر الراجلين، وذلك عبر عرض إشهارات تلفزيونية، تحث السائقين والراجلين باحترام الممر تفاديا لحوادث السير المميتة، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت حاليا عملية ميدانية بالتعاون مع 84 جمعية من المجتمع المدني للتحسيس حول سلامة الراجلين والأطفال.

وتنص المدونة على أنه يتوجب على الراجلين استعمال الممرات الخاصة بهم لعبور الطريق، وفي حالة عدم احترام الممر، يتعرض الراجلون لغرامة تصالحية وجزافية مقدرة بـ25 درهما، فضلا عن غرامة أخرى تتراوح ما بين 20 و50 درهما على كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 المذكورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *