مجتمع

مركز حقوقي يدعو عبد النبوي للتحقيق في تعرض هاجر لـ”التعذيب”

طالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل بخصوص “مزاعم” تعرض الصحافية هاجر الريسوني للتعذيب، بـ”عرضها على طبيب وفحص أجزاء حميمية من جسدها قسرا ودون موافقتها، وخارج إطار الضوابط القانونية المحددة في قانون المسطرة الجنائية”.

كما طالب المركز في مراسلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد عبد النباوي بصفته رئيسا للنيابة العامة بالتحقيق كلذلك في “شبهة التزوير في محرر رسمي”، موضحا أن “ما قام به الطبيب سمير بركاش يشكل إثباتا لوقائع على أنه اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك”.

وأشارت الهيئة الحقوقية الحاصلة على صفة المنفعة العامة أن الذي أثار انتباهها في ملف الصحافية بجريدة أخبار اليوم المتابعة في قضية تتعلق بـ”الإجهاض” و”الفساد”، هو “ما تعرضت له السيدة هاجر الريسوني من تعذيب جسدي ونفسي الناتج عن إحالتها من قبل الشرطة القضائية ودون إذن مكتوب أو شفوي من قبل النيابة العامة، على الهيئة الطبية بمستشفى السويسي بالرباط من أجل إجراء ما أسماه ضابط الشرطة القضائية في طلبه بالخبرة الطبية كما هو وارد في نسخة الرسالة التي وجهها عميد الشرطة السيد عبد القادر الغوماري إلى الطبيب الشرعي بمستشفى الولادة بالرباط”.

وشددت على أن الحق في الحق في السلامة الجسدية تكفله المواثيق الدولية والوطنية، كما اعتبرت أن إحالة الريسوني على الفريق الطبي بمستشفى الولادة بالرباط، تم خارج الضوابط القانونية المحددة وفق قانون المسطرة الجنائية، ويشكل انتهاكا لحرمة جسدها قسرا ودون رغبة منها.

واحتملت الهيئة أن يكون توقيف الريسوني وعرضها على الخبرة الطبية ، أن يكون ضباط الشرطة القضائية “قد مارسوا عملا تحكميا وعنفا واضحا وتعذيبا نتج عنه ألاما وعذابا جسديا ونفسيا وذلك خارج إطار القانون”.

وتابعت “وهي الأفعال التي شارك فيها الفريق الطبي بشكل مباشر برئاسة الدكتور مشرع أشرف – الطبيب الداخلي بمستشفى السويسي بالرباط –  والذي كان عليه أن يمتنع عن فحص السيدة هاجر الريسوني دون موافقتها أو بناءً على إذن قضائي، مما يكون معه بدوره مشاركا مع الضابطة القضائية في الأفعال اللاقانونية التي مورست اتجاه السيدة هاجر الريسوني التي تشكل من حيث الوصف القانوني جناية التعذيب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفرع الثالث من الباب الثاني من القانون الجنائي المعنون بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب”.

وأشارت العصبة إلى أن المغرب سبق أن صادق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في الفاتح من نونبر 2012، وذلك حتى تتلاءم البنية التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الإنسان والانسجام مع دينامية تأصيل تجريم التعذيب في دستور 2011 الذي يروم ضمان الحقوق الأساسية مثل الحق في السلامة الجسدية، معتبرة أنه “الحق الذي انتهك مع الأسف في ملف السيد هاجر الريسوني وتم خلاله ضرب عرض الحائط كافة القوانين الداخلية والمواثيق الدولية”.

من جهة أخرى، أبرزت العصبة أن المعلومات المضمنة في التقرير الطبي الصادر عن الدكتور سمير بركاش، “تضمن معلومة غير صحيحة، تفيد بقيامه بفحص السيدة هاجر، وتلقي تصريحها، وهي معلومة غير صحيحة”، وهو ما اعتبرته “تزويرا في محضر رسمي”، موضحة أن الدكتور المذكور “لم يكن حاضرا بالمستشفى يوم 31 غشت 2019، بخلاف ما ورد في التقرير الطبي الذي وقعه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *