سياسة

منها إسقاط الإعدام .. هذه أبرز تعديلات الـPPS على القانون الجنائي

اقترح فريق التقدم والاشتراكية، عدد من التعديلات على فصول القانون الجنائي، لعل أبرزها التعديل الذي هم الفصل 16 من القانون الجنائي بإسقاط الإعدام، بالإضافة إلى تعديلات همت الباب المتعلق بالاختفاء القسري، أو الاغتصاب أو التعذيب أو الجرائم الإنسانية وغيرها من الفصول.

ففي الشق المتعلق بالإجهاض، يقترح الفريق تعديل الفصل  435-1، ب”حيث لا يعاقب على “الإيقاف الطبي للحمل” إذا كان ناتجا عن اغتصاب أو زنا محارم ، أو إذا كانت الفتاة الحامل قاصرا يقل عمرها عن 18 سنة، شريطة أن يجري في منشأة أو مؤسسة صحية عمومية أو خاصة من طرف طبيب مؤهل، ويجب على المرأة ضحية الاغتصاب أو زنا المحارم أن تقدم للطبيب المشرف تصريحا بالشرف مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، وإذا كانت قاصرا يجب أن يضاف للتصريح توقيع أحد الوالدين أو الوصي الشرعي”.

كما لا يتم الإيقاف الطبي للحمل إلا بعد مرور الفترة الإلزامية للتفكير والتشاور، والتي يجب ألا تقل عن 3 أيام، ولا يعاقب وفق الفصل 453-2 على الإيقاف الطبي للحمل، إذا كانت المرأة الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة، غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كتناول الأقراص، كما لا يعاقب على ” الإيقاف الطبي للحمل” في حالة ثبون إصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص أو إذا كان احتمال كبير أن يولد المولود بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.

واقترح الفريق، أنه في حال إذا تعلق الأمر بعدم تقديم للمرأة الحامل جميع المعلومات والإمكانيات القانونية المتعلقة بمستقبل ومصير الطفل الذي سيولد والمضاعفات المترتبة على الإيقاف أو عدم الحصول على الموافقة المستنيرة، أو عدم الحصول على تصريح بالشرف مصادق عليه أو تم الإيقاف دون احترام الفترة الإلزامية للتفكير والتشاور، فإن العقوبة تكون بالحبس من شهر واحد إلى سنة والغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم.

واقترح الفريق في الشق المتعلق بالاعتداءات الجنسية، تعديل الفصل 485 من القانون الجنائي، “حيث يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة وغرامة 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم على الاعتداء الجنسي إذا كان مرفوقا بالعنف أو الإكراه أو التهديد، غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشر أو كان عاجزا إلى ثلاثين سنة وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم.”.

الفريق اقترح أيضا  تعريف الاغتصاب وفقا للفصل 486 من القانون الجنائي، “بكونه كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أم مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها، سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة إما بسبب الخوف أو العنف أو الإكراه أو استعمال السلطة “.

ويعاقب على الاغتصاب بنفس العقوبة، ولو اقترف من طرف الزوج على زوجته، غير أنه إذا كان سن الضحية تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يهاقب بالسجن من 20 إلى 30 سنة.

وتابع الفريق، أنه “إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها فإن العقوبة تكون بالسجن من 10 إلى 20 سنة في الحالة المشار إليه في الفصل 484”.

وفيما يخص الشق المتعلق بالاختفاء القسري، يقترح الفريق “تعديلا في الفصل 231-9 ، إذ يعتبر اختفاء قسريا ايضا الاختفاء الذي يرتكبه أشخاص أو مجموعة من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة”.

كما “يعتبر مسؤولا جنائيا الرؤساء عن الاختفاء القسري التي يرتكبها المرؤوسين، كما أن المرؤوسين لا يمكن لهم التذرع باوامر أو تعليمات صادرة عن سلطة عامة مدنية أو عسكرية او غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري، أو الأفلات من العقاب، فيما لا تتقادم جراىم الاختفاء القسري”.

كما اقترح الفريق بالمعاقبة “بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم إذا ارتكب الاختفاء القسري ضد امرأة حامل، أو اعتداء جنسي على قاصر، كما يعاقب بغرامة من 2.000000 إلى 20.000.000 درهم إذا ارتكب الشخص الاعتباري جريمة الاختفاء القسري وذلك بصرف النظر عن مسؤولية الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه، وعلاوة على ذلك يجب الحكم بحل الشخص الاعتباري”.

وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، يفترح الفريق أنه “يمكن للمحكمة أن تحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية من قبيل عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية والخدمات والأعمال العمومية، حرمان المحكوم عليه من ان يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التمتع باي وسام، والحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش”.

أما الشق للمتعلق بالتعذيب، فيقترح فريق التقدم والاشتراكية  تعريفه وفق الفصل 1-231، بكونه “كل عمل شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو اي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو يحرض عليه، ويعتبر تعذيبا أيضا ويعاقب بنفس للعقوبة المنصوص عليها في الفصل 2-231 سوء المعاملة والمعاملة القاسية واللإنسانية أو المهينة، وتعريض شخص لأعمال وحشية، والتعذيب المرتكب من طرف الخواص، يكونون مسؤولين جنائيا ويعاقبون بنفس العقوبة”.

كما يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم من ارتكب التعذيب ضد امرأة بسبب جنسها، إذا ارتكب التعذيب من قبل الوالي الشرعي، أو الكافل أو من طرف كل شخص له سلطة على قاصرين دون  18 سنة، ومن طرف زوج أو طليق أو خطيب الضحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *