مجتمع

الحكومة تنهي فوضى مراكز التخييم بوضع إطار تنظيمي خاص يؤطرها

صادقت الحكومة في مجلسها الأخير، الإثنين الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.186، يتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

وينص مشروع هذا المرسوم على تنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وذلك بوضع إطار تنظيمي خاص يؤطر مراكز التخييم المذكورة، كما يحدد كيفيات الاستفادة من خدماتها.

وحسب مشروع المرسوم، فتنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة أي الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تزاول بها أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية وبدنية لفائدة المستفيدين، ومراكز تخييم للقرب ويقصد بها الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تستقبل المستفيدين نهارا فقط، دون أن تقدم الهم خدمة المبيت، وذلك بهدف الاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية التي تقدم بهذه الفضاءات.

وتعمل مراكز التخييم على تقديم عدد من الخدمات، ويتعلق الامر بالاستقبال، الإيواء، الإطعام، التأطير التربوي، تأمين العلاجات الطبية الأولية، والتنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية، كما تستقبل مراكز التخييم، حسب مشروع المرسوم، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة كاملة، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة كاملة.

وحسب المرسوم فيتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية، ولأجل تأمين خدمة العلاجات الطبية الأولية لفائدة المستفيدين والعاملين بمركز التخييم، يجب أن يتوفر هذا الأخيرة على وحدة طبية مجهزة بالمعدات والأدوية اللازمة والتي بعهد بتدبيرها إلى طبيب يساعده في ذلك ممرض يوضعان كلاهما رهن إشارة مركز التخييم أو يتم التعاقد معهما وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك، يجب أن تتوفر مراكز التخييم القارة على مرافق مجهزة للإيواء ومرافق إدارية وتربوي وترفيهية، والتي تشمل على إدارة وفضاء الورشات، ومراقد ومرافق النظافة ومرافق للإطعام وتضم على الخصوص المطبخ والمخزن وقاعة لأكل، كما يجب أن تتوفر هذه المراكز على فضاءات للتنشيط وتضم على الخصوص مسرح الهواء الطلق، قاعة التنشيط، ملاعب، مسابح.

وتحدد المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة الواجب توفرها في مراكز التخييم بقرار للوزير المكلف بالشباب، حسب صنف كل مركز للتخييم وطاقته الاستيعابية.

كما نص مشروع المرسوم على ضرورة أن يتم اكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم، حسب الحالة، وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير.

وبخصوص التنظيم الإداري للمخيمات، فيدير مركز التخييم مدير يساعده في القيام بمهامه، مدير مساعد، مقتصد، أطر إدارية وكتابة، حيث يعين المدير والمستخدمون، بمقرر للوزير المكلف بالشباب من بين الأطر التابعة للوزارة المكلفة بالشباب.

ويناط بالمدير التدبير الإداري والمالي لمركز التخييم، ويقوم على الخصوص، حسب مشروع المرسوم، بالسهر على استفادة الأطفال والشباب من الخدمات التي يقدمها مركز التخييم، إضافة لاتخاذه جميع التدابير لتوفير شروط الصحة والسلامة.

كما يهتم المدير بالتحقق من استيفاء مركز التخييم للمعايير التقنية، والسهر على حسن تطبيق النظام الداخلي لمراكز التخييم، مع إعداد تقرير حول تدبير مركز التخييم بوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ثلاثون يوما على الأكثر، بعد نهاية موسم التخييم.

وبخصوص تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية، نص مشروع المرسوم على أن يقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطر تربوية تحت إشراف رئيس المخيم يساعده في ذلك وسيط تربوي.

ويقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم، بتهيئة فضاءات الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية، وإعداد برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية تصادق علیه السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛

كما يقوم رئيس المخيم بالسهر على تنفيذ برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية لفائدة المستفيدين، والحرص على سلامتهم عند ممارسة الأنشطة المذكورة، مع ضرورة أن يتمتع رئيس المخيم والأطر التربوية بحقوقهم المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الأخلاق العامة أو ضمد الأحداث.

كما يجب، حسب مشروع المرسوم، أن يثبتوا أهليتهم البدنية لمزاولة مهام التأطير التربوي، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية البيداغوجية التي تمنح من طرف الوزير المكلف بالشباب.

وحسب مشروع المرسوم، يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال التخييم والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من خدمات مراكز التخييم.

ونص مشروع المرسوم أيضا، على إحداث لجنة جهوية استشارية على صعيد كل جهة من جهات المملكة، يعهد إليها بدراسة ملفات الترشيح بالنسبة للجمعيات العاملة فقط في الجهة المعنية وحصر لائحة الجمعيات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها المدير الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، يضيف مشروع المرسوم، من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشباب العاملين بالجهة وممثلي الجمعيات الأكثر نشاطا في مجال التخييم بالجهة المعنية.

ويعين رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية بمقررات للوزير المكلف بالشباب، كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص أو هينة يرى فائدة في مشاركتهم، كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.

ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات، حسب المشروع، على التزام الجمعيات أو المؤسسات، باحترام النظام الداخلي لمراكز والتقيد بالبرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

وشدد المرسوم على ضرورة أن تخضع مراكز التخييم لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب، حيث تنجز لجنة المراقبة تقريرا عن كل مهمة مراقبة، مدعما بمختلف الوثائق الوجهة ذات الصلة بموضوع المراقبة وكذا جميع حالات الإخلال المحتملة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *