مجتمع

قرار وزاري يشترط تشغيل المغاربة للحصول على رخصة استئجار السفن الأجنبية

حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر قرار صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية.

وتم اتخاذ هذا القرار، بعد الاطلاع على قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 31.95 الصادر في 16 من شعبان 1415 (18 يناير 1995) بتحديد شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية، وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، واستشارة غرف الصيد البحري.

واشترط القرار للحصول على رخصة استئجار السفن الأجنبية، أن تشغل على متنها عددا من البحارة المغاربة، يتم تحديده في رخصة الاستئجار، وأن تستعمل، حصريا، آلات الصيد المحددة في الرخصة.

وبحسب قرار وزير الفلاحة، فإن يجب ألا تتجاوز المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف السطحية غير تلك المبينة في رخصة استئجار السفينة الأجنبية نسبة خمسة في المائة من المصطادات المرخص بصيدها.

ونص القرار على أنه تسلم رخصة الاستئجار بناء على رأي مطابق تبدیه لجنة يترأسها مدير الصيد البحري وتتألف من مدير صناعات الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحرى، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثلهم.

ووفقا للمصدر ذاته، يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص مؤهل تعتبر مشاركته مفيدة لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة. وتبدي اللجنة رأيها أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة المصايد وتدبيرها المطبقة على المصيدة التي يجب على السفينة موضوع طلب الرخصة أن تمارس سفيها.

وبحسب القرار ذاته، فإنه في غياب مخطط التهيئة، أو عندما لا ينص المخطط المطبق في المنطقة المعنية على مقتضيات خاصة بالمصيدة المعنية، تسلم الرخصة المذكورة على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة: الصيد الممكن انجازه ضمن المخزون المرخص به، وصفات السفينة المواد استعارها ومدى صلاحيتها للملاحة وتوفرها على عناصر السلامة، ووجهة المصطادات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *