مجتمع

في خرق صريح للقانون.. مصحة خاصة بأكادير تطالب المرضى بدفع مليون سنتيم قبل ولوجها

أثارت إحدى المصحات الخاصة ضجة واسعة في صفوف المهتمين بالشأن المحلي لمدينة أكادير، بعدم التزامها بدفاتر التحملات، وإقدام موظفيها على ممارسة نوع من “الابتزاز” بحق المرضى على حساب وضعهم الصحي بين الفينة والأخرى.

ووفق تسجيلات صوتية توصلت بها جريدة “العمق” من مصادر خاصة، فإن المصحة المعنية، تمتنع عن تقديم الإسعافات الضرورية للمرضى حتى في الحالات الخطيرة والحرجة، إلا بعد وضعهم لمبلغ مالي أو شيك على سبيل الضمان، ما قد يؤدي إلى ضياع حياة المرتفقين الذين ينزلون على هذا المرفق الصحي راغبين في العلاج.

وأكد أحد المواطنين، في حديثه مع “العمق”، أن إدارة هذه المصحة الواقعة غير بعيد من المركز الإستشفائي الجهوي، الحسن الثاني بأكادير، طالبته بدفع مبلغ 10 آلاف درهم مسبقا قبل ولوج أحد أفراد عائلته المصحة لإسعافه، بالرغم من نكونه في حالة حرجة جراء مضاعفات إصابته بمرض على مستوى القلب.

من جانبه، أوضح مواطن آخر، ان هذه المصحة، تتجاهل تعليمات وزارة الصحة التي تحث على إعطاء الأولوية لصحة المريض خاصة في الحالات المستعجلة، مؤكدا أنها امتنعت في وقت سابق عن استقبال سيدة حامل وفي حالة نزيف، مطالبين إياها بدفع مبلغ 4 آلاف درهم قبل الاستفادة من الفحوصات الطبية.

يشار إلى أن الفصل 544 من القانون الجنائي المغربي، ينص على أن “كل من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540، على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”، بينما يحدد الفصل 540 تلك العقوبات في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 316 من مدونة التجارة، تنص على معاقبة كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، -يعاقب- بالحبس النافد من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و 10000 درهم.

وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، قد أصدرت تعليماتها التي تحث فيها المصحات الخاصة، على إعطاء الأولوية لصحة المريض خاصة في الحالات المستعجلة، مع منعها بنص صريح من التعامل بشيك على سبيل الضمان، أو أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *