سياسة

الحكومة تحدث “اللجنة الرقمية” وتحدد تدابير حماية العاملين بالمجال النووي والإشعاعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.951 بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المشروع يهدف إلى إحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية برئاسة رئيس الحكومة، وتحديد أعضائها واختصاصاتها وكيفية اشتغالها، وذلك من أجل وضع إطار حكماتي يساهم في وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، ومواكبة تنزيلها وضمان فعاليتها ونجاعتها.

وتتألف هذه اللجنة، التي تتولى مهام كتابتها الدائمة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشكل متوازن من القطاع العام المتمثل في السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من القطاع الخاص المتجسد في الهيئات المهنية والخبراء في مجال الرقمنة.

وخلال نفس الجلسة، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني.

وأوضح البلاغ أن هذا القانون مكن أيضا من تأطير المراقبة التنظيمية للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشاعات المؤينة. والذي يولي أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، لاسيما فيما يتعلق بالتبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرع.

كما يحيل القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية، وفق المصدر ذاته.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد التدابير العامة للحماية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12.

إلى ذلك، صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار أحكام المادة 3 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، ومقتضيات القانون رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار ونصوصه التطبيقية التي تنص على نظام دعم من أجل تشجيع الاستثمار يتمثل في مِنَحِ استثمار مشتركة لفائدة مشاريع الاستثمار وفقا لمعايير محددة بنص تنظيمي، ومنح استثمار إضافية: “منحة ترابية” لمشاريع الاستثمار المنجزة بالجهة أو الأقاليم أو العمالات، و”منح قطاعية” تمنح لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 19.94 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار. وذلك من أجل تجاوز أي غموض في هذا الخصوص وضمان الانسجام بين النصوص القانونية الجاري بها العمل.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.804 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.408 الصادر في 4 أغسطس 2017، بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، وفق البلاغ الذي توصلت “العمق” بنسخة منه.

ويهدف هذا المشروع إلى إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية إلى لجنة وزارية يترأسها ممثل السلطة الحكومية المكلف بالتكوين المهني وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا.

كما ينص المشروع على كيفية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية؛ واستمرار المتدربين المسجلين بمؤسسات التكوين لتحضير دبلوم تقني متخصص ودبلوم تقني قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.17.408 الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.

وبخصوص العلاقات الدولية، أفاد البلاغ بأن مجلس الحكومة اطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويتعلق الأمر باتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقع بالداخلة في 9 يونيو 2023، ومشروع قانون رقم 37.23 يوافق بموجه على الاتفاق المذكور.

ويهدف هذا الاتفاق إلى إقامة تعاون فعال بين إدارة الجمارك بكلا البلدين حيث يتبادل الطرفان المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وفق الشروط المحددة في الاتفاق، من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية. ولا يهدف هذا الاتفاق إلى تعديل مضمون الاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن المساعدة القضائية.

كما يتعلق بالأمر باتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، موقعة بالداخلة في 9 يونيو 2023، ومشروع قانون رقم 38.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون متبادل، على أوسع نطاق ممكن، في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم، حيث يخول للشخص المحكوم عليه فوق تراب أحد الطرفين أن يعبر، بمقتضى هذه الاتفاقية، عن رغبته في أن يُنقل سواء لدولة الإدانة أو لدولة التنفيذ، وذلك وفق مجموعة من الشروط.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية – إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تم تعيين الحسن حلو، مديرا للتبسيط والمعلوميات؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب، تم تعيين محمد أوزيان، مديرا للتعاون والتواصل والدراسات القانونية؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين عبد الله سكوني، مديرا للوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة-تنغير؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عمر بوعتان، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة- التعليم التقني بالمحمدية؛ وعبد المجيد فرشي، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بسطات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *