وجهة نظر

على هامش واقعة الشيخ بنحماد

كلمة حق لا بد منها…فالعرض عزيز شرعا وعقلا وإنسانية …

نصدق بنحماد ونكذب الافاكين

أقول وبالله التوفيق انه بعد بحث مركز والتعرف على بعض الحيثيات من جهات متعددة. أنني أشم رائحة مكر وخداع بخصوص ما نشرته بعض المواقع حول الشيخ عمر بنحماد وفاطمة النجار. إذ كيف لرجل وامرأة في مكانتهما أن يسفا إلى هذا الدرك المنحط الذي تصوره روايات الكذابين ووَضاع هذا الزمان.

وحسب ما عودتنا السلطة المخابراتية المغربية أنهم إذا أرادوا بشخص أذية نصبوا له كمائن وكمائن فتلك شنشنة نعرفها من أخزم. وإن فات دورك اليوم فاحذره غدا. والرجل أخبر وهو عندنا مصدق انه كان هو والسيدة فاطمة يتحاوران حول قضية زواجهما الشرعي عرفا وعقدا وان لم يكن مسجلا قانونيا وهذا خطأ أجبرا عليه لأسباب عائلية نعرف أمثالها من واقعنا …وحكى أنه كان في وضعية عادية ويتناول وجبة الفطور وأنه لم يكن قط في وضعية جنسية أو ما شابهها رفقة السيدة فاطمة النجار…وهو أمر مستبعد بشدة فالرجل ليس شابا هائج الغلمة والمرأة ليست مراهقة نزقة ولو شاءا ذلك لوجدا من الأماكن ما هو مفتوح ليل نهار وعلى أعين السلطات (الشريفة العفيفة ).

ومع ذلك نعتب عليه بشدة وقوعه في مثل هذا الشباك الشيطاني ….فهل من الحكمة أن يخلو احدنا بزوجته خاصة مع عدم تسجيل الزواج إداريا ..في مكان قصي …فيقعان في ضرر اكبر من منفعة الاستمتاع .أو الحوار ..فلتتخيل لو أنهما هوجما من قبل (الشمكارة وقطاع الطريق) حيث سيضيع العرض وربما الحياة … وهذا واقع مشهود.

غير أن المطلع على ما أثارته هذه الواقعة المصطنعة في زمن مريض سياسيا ومصاب بأنيميا أخلاقية راسخة ..وخاصة في عشرات الصفحات والمواقع ومحاورتي لكثير من المتدخلين سيكتشف كما اكتشفت للأسف مدى الهبوط النفسي والعقلي والجهل الفقهي والعلمي المطبق.

سيجد القارئ الموضوعي كما وجدت نفوسا سادية مريضة تعشق تمريغ أعراض الآخرين كتعويض عن الشعور بالدونية وتفريغ لمكبوت غضبي من تيار بعينه. ووجدت أقواما ألغوا تفكيرهم المنطقي فيصدقون أن رجلا وامرأة في مكانة وصفة الشيخ بنحماد والأستاذة فاطمة لو كانا على غير علاقة زوجية يعرضان نفسيهما لوضع كالذي تفننت مواقع وجهات معلومة الخبث في افترائه والحديث عنه. بينما لو كانا على غير زواج سيبحثان عن أي مكان مستور ومحمي لقضاء شهوتهما لا رقيب عليهما سوى السميع العليم. ولكن البغض الشديد يعمي مدعي العقل والتفكير.

ووجدت جهالا لا يفقهون شيئا عن فقه الزواج الشرعي الإلهي النبوي السلفي …وأركانه وشروطه …فيخلطون بين العقد الشرعي والتسجيل المدني …وآخرون أكثر غباء يخلطون بين الزواج الشرعي عرفا وبين زواج الشيطان على طريقة ( زوجتك نفسي).

أما الأكثر خسة ونذالة فقوم لا يهمهم شرع ولا عرف ولا أخلاق …وإنما كدهم وجهدهم منصب على استيهامات جنسية يتفننون في استحضارها بطريقة مرضية في شكل صور جنسية وعبارات إيروتيكية موغلة في الحيوانية والرجعية …وهؤلاء لا كلام معهم أصلا …بل هم في غمرة يسكرون ….

أما بعد

واستكمالا للفائدة آليت على نفسي أن أقدم خلاصة مختصرة عن الزواج الشرعي العرفي وعلاقته بالتسجيل المدني …لعل عقولا تستفيد ونفوسا تتنور.. الزواج تعريفه وأركانه وشروطه على مذهب الإمام مالك …

خلاصات جامعة

الزواج ويسمى النكاح وهو لغة يقال : تناكحت الأشجار أي تداخلت أغصانها بعضها ببعض …اي معناه التداخل والجمع والتضام …نقول : نكحت الحصاة خف البعير اي دخلت فيه…ومن هذا التعريف يتبنين لنا وجهه الشرعي أي انه العقد والاتفاق المبرم بين رجل وأنثى مسلمين ليحل لهما التضام في بيت واحد والجماع وما اليه ….بالاركان والشروط الواحبة …

أما الأركان فهي :

أولا : الصيغة وتكون بالإيجاب والقبول بين الطرفين .

ثانيا : الولي اي ولي الزوجة من أصولها او فروعها …

ثالثا : المقصود حله وهو المحل المعقود عليه اي زوج وزوجة فلا يكون بين رجل ورجل او امرأة وامرأة ..وان يكونا معلومين متميزين فإن كانت لرجل بنات متعددات وجاء من يتزوج احداهن لا بد من تعيينها بالاسم والصفة …

وأما الشروط المتعلقة بصحة الزواج / النكاح فهي :

أولا : الصداق وهو لابد من ذكره وان لم يكن موجودا عينا …والمضر بالعقد هو اشتراط إسقاطه …فإن لم يذكر في عند العقد والاتفاق فلا بد ان يذكر عند الدخلة …والا فصداق المثل عند الدخلة …

ثانيا : الشهود ، ابتداء من رجلين عدلين معرف عنهما الصلاح وحسن السيرة …ولا تصح شهادة الولي …ولا شهادة من عرف بالفسق ولا شهادة رجل وامرأتين ….ويجوز قبول شهادة المستوري الحال …ويستحب الإكثار من الشهود ….

أقول : هناك قضايا وتفريعات فقهية واجتهادية حول الإشهاد على النكاح لا اريد الغوص وراءها ويمكن لأهل التخصص أن يرجعوا إليها في مظانها …والسبب هو أن لا افتح ذريعة لمن لا فقه ولا علم ولا ضمير له ليتخذ منها طريقة للافساد والفجور …( راجع تحفة الأحوذي للعلامة ابن العربي بخصوص هذ الموضوع).

ولكنني بالمقابل علي أن أذكر بما ذكره الإمام الباجي في كتابه المنتقى عن الإمام مالك أن النكاح إذا عري عن الإشهاد قبل البناء فإنه يبطل ويفرق بين الزوجين سدا للذريعة لأنه لو جاز عدم الإشهاد لكان كل واحد وجد مع امرأة في خلوة أو أقرا بالجماع أن يدعيا إنهما تزوجا بدون إشهاد، فيؤدي ذلك إلى انتشار الفساد وارتفاع حد الزنا والتعزير على الخلوة ….

أقول : إن الإشهاد ليس ركنا وإنما شرط صحة …وعليه فإذا دخل الزوجان بدونه فإنه لا يبطل الزواج ولكن يجب فسخه بطلقة بائنة …ولا يعودان الا بعقد جديد بأركانه وصحة شروطه …
ثالث الشروط هو : الإشهار …وهو نسبي حسب الحاجة …وليس هو المقصود بنكاح السر …فهذا موضوع آخر …فقد يكفي الإشهار بين عصابة من الأهل والأصحاب …بأي طريقة تحقق ذلك ..ولو بالتصفيق والإنشاد وووو …

الآن نمر إلى الزواج العرفي …

ويقصد به صورتنا متباعدتان كبعد الحلال عن الحرام …

فالمقصود بالزواج العرفي الشرعي هو الزواج بأركانه وشروطه الشرعية خلا التسجيل والتوثيق الإداري …لان التسجيل ليس ركنا ولا شرطا …ولكنه بدعة حسنة ظهرت مع الدولة الحديثة وظهور الإدارة والمحكمة المدنية …لتسهيل الشؤون الإدارية والسعي إلى حفظ الحقوق خاصة في زمن بكثر فيه الغش والتدليس والتسلل من المسؤوليات ….وهذا الزواج هو الذي تحقق بين الشيخ بنحماد وزوجه فاطمة النجار ..وأي اتهام لمثل هذه الزيجة يعتبر قذفا وافتئاتا وظلما يوجب التعزير ..مهما كان الشخصان ولو انتميا لغير الإسلاميين لان الأمر لا يتعلق بأشخاص وإنما بقواعد ملزمة وحقائق شرعية كفلق الصبح وضوحا وبيانا .

واما الصورة الثانية : فيقال عنها زواج عرفي باطلا وجهلا …بسبب ما انتشر في الواقع والأفلام من أساليب خداع وتدليس وغش اما تعمدا او جهلا …فيما يسمى زواج الورقة او زوجتك نفسي دون تحقيق اي ركن من اركان الزواج الشرعي ولا اي شرط من شروطه ….فهذا زنى ظاهر وفحش جائر يتزيا بلبوس الدين وإنما هو من دين الشيطان لا دين الرحمان ….

وعليه ينبغي التفريق بين هذين المصطلحبن حسب تطبيقهما لا مجرد حروفهما …فهناك زواج شرعي بدون تسجيل ويسمى زواجا عرفيا تفريقا بينه وبين ما هو مسجل إداريا وقانونيا ..وهذا زواج شرعي …

وهناك زواج عرفي بمعنى أن يقول رجل لأنثى زوجتك نفسي ..دون ولي ولا صيغة شرعية ولا شهود ولا صداق ولا إشهار ولو في أدنى صوره …وهذا تحايل على الزنا وهو أقبح من زواج المتعة عند الشيعة.

وليس تحريرنا لهذا البحث المختصر تبريرا لعدم التسجيل …بل نحن نرى ان التسجيل قد تحول الى شرط عرفي أي انه صار عرفا اجتماعيا وقانونيا …والمعروف عرفا كالمشروط شرطا …هذه هي القاعدة وأما الاستثناء فله أحكامه …

والحمد لله رب العالمين.