سياسة، مجتمع

محكمة: تفتيش الأمن لمنازل المغاربة يستوجب موافقتهم المكتوبة

كرس حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة قاعدة تكتسي أهمية خاصة في حماية البيوت خلال إجراء عمليات التفتيش، وذلك باعتبارها إجراء تفتيش المنازل “إجراء شكليا” يستوجب تضمين موافقة المتهم المكتوبة بمحضر الشرطة، مشددا على أن محضر التفتيش الذي يشير إلى الموافقة الصريحة للمشبوه فيه على القيام بالتفتيش داخل مسكنه يعتبر باطلا لأن الموافقة غير كافية مادام أنها غير مكتوبة.

وأكدت المحكمة خلال النظر في قضية القيادي في جماعة العدل والإحسان، محمد بن مسعود أن “التفتيش المنجز خالف نص الدستور والنصوص القانونية المنظمة له بالتبعية في قانون المسطرة الجنائية لا مجال للقول فيه بصحته ويتعين معه التصريح ببطلانه تابعا لذلك”، مضيفة “أن الدستور المغربي قرر صراحة أن تفتيش المنازل لا يمكن إجراءه إلا طبق الإجراءات القانونية”.

وكانت السلطات المختصة قد قامت بفتح بحث مع عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية “للعدل والإحسان”، وأستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي للتربية والتعليم بطنجة- العرائش- الحسيمة، مع تفتيش منزله، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المؤرخة بتاريخ 19 ماي 2019، ليتم اعتقل في 20 مارس الماضي، أثناء حصة تكوينية لفائدة الأساتذة المتدربين في قاعة الدرس، ثم متابعته في حالة سراح بعد ذلك.

وقضت المحكمة علينا وابتدائيا وحضوريا ببطلان محضر التفتيش، بعد الاستماع لدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بن مسعود، والداعية إلى إبطال محضر الانتقال والتفتيش استنادا إلى مواد قانونية أهمها المادة 79 من القانون المسطرة الجنائي الذي يتطلب أن تكون الموافق على تفتيش المنزل بخط اليد، موضحة أن محضر التفتيش والانتقال لا يوجد به أي موافقة بخط اليد.

واستندت المحكمة على المادة 79 من القانون المسطرة الجنائي التي تنص على أنه “لا يمكن دخول المنازل و تفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني بالأمر، فإن كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله”.

وأوضحت المحكمة أن “الثابت من خلال هوية المتهم أنه أستاذ باحث وأن إجراء تفتيش وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل يستوجب تضمين موافقة المتهم المكتوبة بمحضر الضابطة القضائية وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال مادام أن محضر التفتيش المنجز أشار إلى موافقة المعني بالأمر عل إجراء هذا التفتيش بداخل مسكنه دون تضمين الموافقة في كتاب”.

ويأتي هذا الحكم الذي يكرس قاعدة في حماية المنازل، في الوقت الذي طالبت فيه هيئة الدفاع عن قيادي آخر بجماعة العدل والإحسان بوجدة، وهو لطفي حساني، بإبطال محاضر تفتيش بيته، ونشر صور خاصة تستهدف حياته الشخصية في مواقع الكترونية عقب عملية التفتيش، علاوة على إغلاق منزله وإصدار قرار إداري يقضي بهدمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *