اقتصاد، سياسة

مثير: أوجار يتجه لتشجيع “مافيا العقار” على تزوير عقود البيع

في خطوة مثيرة، عبر وزير العدل محمد أوجار عن استعداده لإدخال تعديل على المادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي تم إقرارها في آخر ولاية عباس الفاسي سنة 2011، والتي تمنح لصاحب العقار مهلة أربع سنوات من أجل المطالبة باسترجاع عقاره الذي جرى تقييده في المحافظة العقارية باسم شخص آخر عن حسن نية.

ويقترح أوجار من خلال التعديل، إلغاء شرط أربع سنوات للمطالبة باسترجاع العقار، مقابل السماح لمالك العقار الأصلي الذي فقده بسبب بيعه للآخر عن طريق التزوير، بالمطالبة بالتعويض المالي، حيث علل وزير العدل سبب هذا التعديل بأن مهلة أربع سنوات تعيق الاستثمار ولا تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مجال العقار.

وبحسب متتبّعين، فإن هذا التعديل الذي يقترحه أوجار، من شأنه أن يخالف التوجهات الملكية القاضية بالتصدي لمافيا العقار التي تستولي على أراضي الغير وتقوم ببيعها للآخر عن طريق عقود مزورة، غير أنها تجد صعوبة في إبرام عقود البيع بسبب تخوّف المُشترين من ظهور مالك آخر للعقار، وهو التعديل الذي يمكن أن يطلق يد مافيا العقار في عمليات تزوير العقود والبيع.

واعتبر أوجار الذي كانت يتحدث في ندوة نظمها فريق الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، أن شرط أربع سنوات المتضمن في المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، يمنع المستثمرين الذي اقتنوا عقارات بعقود بيع مزورة عن حسن نية، من إقامة مشاريعهم الاستثمارية إلا بعد مرور 4 سنوات، تحسبا لظهور مالك آخر للعقار.

وفي مقابل ذلك، يقترح فريق الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تعديلا مخالفا تماما لمقترح وزير العدل بخصوص المادة 2 نفسها، حيث دعا الفريق إلى عدم تقييد حق مالك العقار الأصلي بأي مدة من أجل التعرض على بيع عقاره بعقد بيع مزور للآخر، معتبرا أن هذه المادة تستغلها مافيا العقار لبيع عقارات الغير دون أن يكتشفوا ذلك، حتى تمر المدة القانونية لإبداء تعرضهم على عملية البيع.

وشدد فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن العقود التي بُنيّت على باطل يجب ألا تحصل على شرعية قانونية، معتبرا أن المادة الحالية تورط القضاء في إضفاء الشرعية على أفعال إجرامية لا ينبغي أن تسقط بالتقادم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *