مجتمع

حكم يمنع استعمال الفرنسية بالإدارة.. وائتلاف العربية يدعو لتطبيقه

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، نهاية يناير الماضي، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، بتاريخ 2 يونيو 2017، القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية، حيث أكدت التنسيقية الوطنية للغة العربية أن “حكم إدارية الرباط أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به”، وهو ما يعني ضرورة تطبيقه.

وقالت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، إنه تبعا للحكم المذكور، وغيره من الأحكام المشابهة له فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم.

وعددت التنسيقية في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية.

ومن بين الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية، يضيف البلاغ ذاته، “الشعب، إما مباشرة أو بواسطة ممثليه الحقيقيين وذلك ارتكازا على الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن “السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها”، مشيرا أن “من بين ما يمكن أن يقوم به المواطنون والمواطنات:رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية، ورفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها”.

وأضافت التنسيقية ذاتها، أن المؤسسة الملكية، والبرلمان، والحكومة، والأحزاب، والنقابات، والجمعيات، ومؤسسة المحاماة، ومؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومؤسسة الوسيط، والصحافة، والقضاء من بين الجهات المعنية بتفعيل القانون، في هذا الباب.

وذكرت التنسيقية الوطنية للغة العربية بفصول الدستور التي تؤكد ضرورة تطبيق الحكم القضائي المذكورة، منها الفصل 10 الذي ينص على أنه: «لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون، وكذا الفصل177 الذي ينص على أن: “القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”، والفصل 126 الذي ينص على: “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع …، ويجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذ الأحكام”.

وأكدت على “وجوب استعمال اللغة العربية يجد أساسه في القانون (الدستور) وفي الأحكام القضائية المتوالية، وأن كل من يخرق القانون يجب أن يتعرض إلى جزاءات مدنية وتأديبية، وعند الاقتضاء جنائية، إذا ثبت وجود تواطؤ على مخالفة القانون (الفصلان: 233 و 234من القانون الجنائي)”، مضيفا أن “عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن اعتباره إلا تحقيرا للمقررات القضائية وهو التحقير المعاقب عليه طبقا للفصل 266 من القانون الجنائي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *