سياسة

قانون “الحصول على المعلومة” يصدر بالجريدة الرسمية .. والتطبيق بعد سنة

البرلمان المغربي

صدر يوم 12 مارس الجاري، قانون “الحق في الحصول على المعلومة”، بالجريدة الرسمية، حيث ينتظر أن يدخل القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره بالجريدة الرسمية.

ويعد القانون المذكور، هو أول تشريع من نوعه يضبط مجال حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك بالرغم من الانتقادات الموجهة إلى القانون.

ويشمل القانون 8 مؤسسات وهيئات، حيث ستكون ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور، وهي المادة التي تحدد لائحة الاستثناءات.

ويتعلق الأمر بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

ويستثني القانون المذكور من الحق في الحصول على المعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

كما يستثني القانون الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.

كما تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات، سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الادارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الادارية المختصة، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، وكذا مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *