سياسة

مستشارون يطالبون عامل سيدي قاسم بإبطال قرارات للمجلس الجماعي

راسل عدد من مستشاري الجماعة الترابية لسيدي قاسم، عامل الإقليـم من أجل “طلب التدخل وإعمال مقتضيات المراقبة الإدارية، بخصوص عيوب قانونية شابت مداولات ونقط جدول أعمال دورة ماي المنعقدة يوم 7 ماي 2018 بجماعة سيدي قاسم”، مطالبين إياه بالتدخل لإبطال عدد من القرارات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها.

وسجل المستشارون في مراسلتهم إلى العامل، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، عددا من الملاحظات القانونية حول جدول أعمال دورة ماي 2018، مشيرين إلى أن رئيس الجماعة “أصر على تمرير الموافقة على جدول الأعمال مستعملا بذلك السلطة العددية، في حين أن هذا المنطق لا يستقيم عندما يتعلق الأمر بالمخالفات والخروقات القانونية”.

ودعا الموقعون على المراسلة، العامل إلى العمل على إبطال النقاط الخمس في جدول الأعمال، وذلك “إعمالا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، و ضمانا للانسجام مع الشرعية والمشروعية القانونية، والسهر على حماية الشرعية القانونية، وتثبيت مبدأ سيادة القانون، والبعد على ما من شأنه أن يجعل السلطات في موقع تحصين المقررات والقرارات المخالفة للقانون”.

نقطة نظام

واعتبر المستشارون أن امتناع رئيس المجلس الاستجابة لطلب نقطة نظام تقدم بها نائبته الخامسة المنتمية لفرق الأغلبية، “لا يوجد في القانون ما يبرره، الأمر الذي يفهم منه أن هذا الرفض مجرد تعنت مجاني من قبل الرئيس”، لافتين إلى أن هذا الامتناع كان بمثابة “شرارة رفعت من حدة التوتر والانفعال ساد الأجواء العامة للدورة”.

وأشارت المراسلة إلى أن رئيس المجلس الجماعي “استغل سلطته العددية ليقرر طرد جزء من المعارضة من جهة، ويأمر السلطة للاستعانة بالقوات العمومية ليفرض قرار الطرد هذا”، مشددة على أن “طلب نقطة نظام لا تشترط في وجودها أو طلبها قبل أو بعد كلمة الرئيس أو غيره، على اعتبار أنها ليست كلمة ولا عرض ولا تعقيب ولا رد أو تعبير عن موقف ما، وليست أمرا خارجا عن الموضوع”.

واعتبر المشتكون أن امتناع رئيس الجماعة الاستجابة لنقطة نظام، “ساهم في صب الزيت على النار، عوض نزع فتيل التوتر، قاصدا بذلك تهريب النقاش والتغطية على الخروقات القانونية المصاحبة لدورة ماي والنقاط الواردة بجدول الأعمال”، داعين العامل إلى “الوقوف على تلك الخروقات، والتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالمقتضيات القانونية، وقواعد الحكامة والشفافية”.

كراء السوق الأسبوعي

وفي نقطة أخرى، سجلت المراسلة “عدم تطابق” نقطة جدول أعمال الدورة التي نصت على “تعديل كناش التحملات الخاص بكراء السوق الأسبوعي الخميس وسويقة الأحد برسم السنة المالية 2018″، مع الوثيقة المقدمة لأعضاء للمجلس، وهي عبارة عن “مشروع كناش التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي الخميس وسويقة الأحد”.

وأوضح المستشارون أن رئيس الجماعة لم يسلم الأعضاء كناش التحملات المعمول به سابقا، ولا ورقة توضيحية بشأن النصوص المراد تعديلها حسب نقطة جدول الأعمال، معتبرين أن “عدم التطابق بين مصطلحي المشروع والتعديل، وغياب الوثائق التوضيحية، يجعل رئيس الجماعة مخلا بمبدأي الحكامة والشفافية، ومسا بقواعد التداول والمداولات في شأن النقط المدرجة بجدول الأعمال”، واصفين الكناش بأنه “باطل ويستوجب من السلطات القيام بالمتعين”.

وأضافوا أن ربط مشروع كناش التحملات بالسنة المالية 2018، أمر غير سليم قانونيا، على اعتبار أن كناش التحملات وثيقة مرجعية عامة، وتحديد المدة الزمنية للكراء أو غيره تكون متضمنة داخل الوثيقة، مشيرين إلى أن الفصل السابع يحدد مدة الإيجار ابتداء من الترخيص إلى غاية 31 دجنبر 2018، و”هذه المدة الزمنية قصيرة غير كافية أو مشجعة للمتنافسين للإقبال الجيد وللمزاد السليم غير المضر بالمداخيل لفائدة الجماعة، ذلك أن الاستثمار يستوجب التناسب بين حجم الاستثمار والمدة الزمنية”.

الرخص الاقتصادية

وفي ملاحظة أخرى، سجلت المراسلة عدم تسليم رئيس الجماعة للقرار التنظيمي حول الرخص الاقتصادية المعمول به سابقا، وغياب توضيحات بشأن النصوص المراد تعديلها، ولا أي ورقة توضيحية، معتبرين أن مشروع القرار التنظيمي المتعلق بالرخص الاقتصادية يضم مجموعة من المخالفات التي تجعله غير قانوني تماما، وفق تعبيرهم، مطالبين السلطات بإبطال هاته النقطة.

ولفتوا إلى أن المادة 4 من كناش التحملات نفسه جاء فيها: “لا يجوز استغلال أي محل في نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف المصالح المختصة بالجماعة ..”، في حين أن هناك عددا من الأنشطة التجارية التي لا تستوجب ترخيصا من المصالح الجماعية، وهذا عيب قانوني من شأنه إبطال هذا القرار، الأمر الذي يستوجب معه تقييد المادة 4 بإضافة ما يلي: “ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة”.

وأضافوا أن المادة 11 من مشروع القرار التنظيمي، والمتعلقة بمسطرة إجراءات البحث عن المنافع والمضار، والتي جاء فيها “بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف الرخصة واستيفائه لجميع الوثائق، يفتح سجل خاص يتم فيه تدوين وتلقي تعرضات السكان المجاورين..”، هي مادة جاءت على إطلاقها، موضحين أن كل من تقدم بطلب الرخصة يخضع بموجب هذا النص لبحث المنافع والمضار، في حين أن إجراءات بحث المنافع والمضار مقتصرة فقط على المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطيرة، وفق تصنيف مرسوم 1933، والخاضعة لإجراءات وفق مقتضيات قانون 1914 بشأن الأملاك العمومية.

المسبح البلدي

وحول النقطة الرابعة من جدول الأعمال المتعقلة بـ”الموافقة على الاحتلال المؤقت للمسبح البلدي”، إضافة إلى النقطة الثالثة التي تتعلق “بالمصادقة على كناش التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت لهذا المسبح”، سجل المصدر ذاته عدم إدلاء رئيس الجماعة بما يفيد أن هذا العقار ملك جماعي عام، ولا يوجد ضمن الملف التحضيري للدورة ما يفيد ذلك.

وأوضحوا أن المسبح يوجد في ملكية الأملاك المخزنية وليس ملكا جماعيا عاما كما هو مشار إليه في “مشروع كناش التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت لهذا المسبح”، مشيرين إلى رئيس المجلس لم يقدم ما يفيد أنه يتصرف في ملك الغير من خلال اتفاقية شراكة تجمع الجماعة مع صاحب العقار، أو وجود لرهن إشارة لفائدة الجماعة لاستغلال العقار المذكور أو غير ذلك.

ودعا الموقعون على المراسلة إلى السلطات إلى “عدم المصادقة على هذا القرار، والعمل على إبطاله درءا لأي خرق قانوني”، مشددين على أن “العقار في ملكية الغير، ولا يوجود ما يفيد قانونا حق منح أو كراء استغلال العقار المذكور للغير، والذي سيترتب عنه استخلاص إتاوة مالية”، مضيفين أن إدارة الجماعة الترابية تسري عليها القوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون الجنائي بخصوص استخلاص أموال بدون سند قانوني، تفاديا للسقوط في شبهة الجرائم المصنفة ضمن جنح الغدر.

تأهيل جماعات ترابية 

وسجلت المراسلة أيضا، ملاحظات حول النقطة المتعلقة بالاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعات ترابية بالإقليم، مشيرة إلى أن هذه النقطة لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الذي توصل به المستشارون بتاريخ 27-04-2018، بل في ورقة ملحقة تتعلق بأشغال دورة ماي 2018، بتاريخ 03 ماي 2018، أي 4 أيام فقط عن موعد انعقاد المجلس.

وقال المستشارون إن “هذه المدة الزمنية مخالفة لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يقتضي توصل الأعضاء بالإشعار بالدورة وإرفاقه بجدول الأعمال ب10 أيام قبل انعقاد الدورة على الأقل”، لافتين إلى أن رئيس المجلس الجماعي “برر هذه المخالفة القانونية، كون هذا الأمر يتعلق بنقطة إضافية من اقتراح السلطات بعد تلاوته لتاريخ توصله بها والذي حدده بتاريخ 02 ماي 2018”.

وأوضحوا أن شروط إضافة نقط جدول أعمال من طرف السلطات في الأمور الاستعجالية، ينبغي فيها الالتزام بمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي، والتي تشترط إشعار رئيس الجماعة داخل أجل 08 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال، حيث إن المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تستوجب توصل عامل العمالة أو الإقليم بجدول أعمال الدورة من طرف رئيس المجلس الجماعي بـ 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، وبالتالي تعتبر النقطة الإضافية المشار إليها غير قانونية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *