مجتمع

ضجة مهرجان “البيرة”.. هل يجيز القانون المغربي تنظيم مهرجان عمومي للخمر؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة وأخرى ساخرة، بمجرد إعلان الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة المغربية عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان “البيرة” “أكتوبرفيست” بالدار البيضاء.

وتضاربت الآراء حول إمكانية إقامة هذا المهرجان، بينما شدد البعض على عدم إمكانية تنظيمه، وذلك لتناقض تنظيم حفل عمومي للخمور مع مقتضيات القانون المغربي، وهناك من اعتبر السماح بإقامته ضربا في ثوابت الهوية الإسلامية للمملكة.

في هذا الصدد، وبالرجوع إلى المرسوم الملكي رقم 724.66 بتاريخ 11 شعبان 1378 (14 نونبر 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمعاقبة عن السكر العلني، فقد نص الفصل الأول منه على أنه: “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم”.

وأضافت الفقرة الثانية من الفصل ذاته، أن هذه العقوبتان يمكن أن تتضاعف “إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم”.

وسجل الفصل الثاني من المرسوم المذكور، أنه “يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود الأول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق. وإذا عاد المعنى بالأمر مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة صدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المشار إليها في الفصل المذكور”.

أما الفصل الثالث من المرسوم ذاته فقد نص على أنه “كل شخص محكوم عليه من أجل عودتان إلى السكر العلني البين يمكن منعه بموجب نفس الحكم لمدة سنتين على الأكثر من مزاولة حق أو عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي”.

وفيما يتعلق بالحقوق التي يحرم منها القانون المحكوم عليه بعودتان، ينص الفصل 26 من القانون الجنائي، على “التجريد من الحقوق الوطنية والتي تشمل: “عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية؛ حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام؛ عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط؛ عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده؛ الحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب؛ والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك”.

يذكر أن الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب، أعلنت عن تنظيم النسخة الأولى لـ”مهرجان الجعة” الذي يعرف باسم “أكتوبر فيست”، يوم 28 أكتوبر بمدينة الدار البيضاء.

ونشرت الصفحة الرسمية التابعة للغرفة الألمانية، منشورا جاء فيه: “جرب الأجواء الفريدة لمهرجان أكتوبر تحت خيام تضم أكثر من 300 مقعد في بوسكورة. ينتظرك جو احتفالي ودافئ نموذجي لمهرجان أكتوبر”.

ولم يصدر إلى حينه أي قرار من السلطات المعنية بخصوص السماح بإقامة هذا المهرجان أو منعه، بينما تستمر الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول الأهداف من تنظيم هذا المهرجان الذي يبيح السكر العلني المعاقب عليه ضمن فصول القانون المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ سنتين

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم احفظ بلدي المغرب من كل شر ومن الفتن وابعد عنها كل الأشرار وابعد عنها كل المحرمات التي تغضبك وارزقنا بما يرضيك يا رب ستر فوق الأرض وتحت الارض.

  • غير معروف
    منذ سنتين

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أبهذا نريد تربية الأجيال القادمة؟؟؟؟؟اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا آمين