سياسة

هذه أبرز تعديلات فريق العدالة والتنمية على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب

طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتوسيع حالات تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل رئاسة مجلس كل جماعة يتم انتخاب أعضائه عن طريق الاقتراح باللائحة، أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

واقترح فريق البيجيدي في إطار تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أيضا، تنافي عضوية مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة يتم انتخابها بالاقتراع الفردي أو مجلس مقاطعة جماعية.

وبرر هذا التعديل، بتمكين رؤساء الجماعات من القيام بمسؤولياتهم التي تتطلب حضورا ترابيا مستمرا، ومن أجل إفراز نخبة برلمانية تتوفر على فرص أكبر لتكثيف النشاط البرلماني، وأيضا من أجل فسح المجال لعملية تجديد النخبة السياسية والبرلمانية، والرفع من حركة التداول على المسؤوليات الانتدابية.

وطالب فريق المصباح بمجلس النواب، باعتماد لائحة جهوية بجزأين، مسجلا أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية والدائرة الوطنية التي سبق إحداثها بموجب القانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب.

وعلل هذا التعديل، بأن إحداث هذه الآلية تندرج ضمن التمييز الايجابي للفئات المعنية (النساء الشباب) وهو إجراء اعتبره القضاء الدستوري استثنائيا، مما يتعارض مع إمكانية الاستفادة منه أكثر من مرة، وأيضا من أجل فتح المجال لنخب نسائية وشابة جديدة لولوج مجلس النواب بالإضافة إلى أن الأثر القانوني لاعتماد اللوائح الجهوية لن يكون له أثر عدم التأهيل إلا عند إجراءا الانتخابات التشريعية لـ2016.

وأدخل فريق العدالة والتنمية، تعديلا على المادة 6، حول مانع الأهلية من الترشح، حيث اقترح تمكين الأشخاص الذين حصلوا على رد الاعتبار من الترشح للانتخابات، فيما اقترح في المادة 20، أن يكون وكلاء 20 بالمائة من لوائح الترشيح باسم الدوائر المحلية لكل حزب سياسي مشارك في انتخابات مجلس النواب مرشحين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية في تاريخ الاقتراع.

وجاء في التعديل ذاته، أنه يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية على جزأين يتضمن الجزء الأول منها أسماء مترشحات نساء مع بيان ترتيبهن وفق العدد المخصص لكل جهة، ويتضمن الجزء الثاني منها أسماء المترشحين الشباب اللذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة شمسية في تاريخ الاقتراع مع بيان ترتيبهم وفق العدد المخصص لكل جهة.

ويتضمن التعديل، أيضا، أنه تقع تحت طائلة البطلان كل لائحة ترشيح برسم الدوائر الجهوية، تتضمن في جزئها الثاني اسمين متتابعين من نفس الجنس، وتحت طائلة البطلان تخصص نصف لوائح الترشيح برسم الدوائر الجهوية في جزئها الثاني لفئة الشباب إناث.

وبخصوص القاسم الانتخابي، فقد اقترح الفريق، بأنه تقوم لجنة للإحصاء الجهوية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشيحن، كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84.

وشدد على أنه ضرورة تراعي الأحكام التالية: لا تشارك في عملية توزيع المقاعد اللوائح التي حصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها على المستوى الجهوي، وتقوم لجنة الإحصاء الجهوية في مرحلة أولى بتوزيع مقاعد الجزء الأول المخصصة للجهة وفق الجدول المبين في المادة 1، على المترشحات وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 84، معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجهة في هذا الجزء.

وبحسب فريق البيجيدي، تقوم لجنة الإحصاء الجهوية في مرحلة ثانية بتوزيع مقاعد الجزء الثاني المخصصة للجهة وفق الجدول المبين في المادة 1 على المترشحين وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 84 معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجهة في هذا الجزء.

وجاء في التعديل ذاته، أنه تعتمد لجنة الاحصاء الجهوية في إجراء عملية توزيع المقاعد المشار إليها في 2 و3 على مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها على الصعيد الجهوي ل لائحة ترشيح معنية.

واقترح الفريق، تجريد كل نائب تغيب بدون عذر عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة دورة تشريعية كاملة، وأيضا جريد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب لأي سبب كان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *